الحمد لله.
أولا:
يشترط لصحة صرف العملات بعضها ببعض: حصول التقابض في المجلس؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ رواه مسلم (1587).
والعملات النقدية: لها ما للذهب والفضة من الأحكام.
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:
"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة، من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609).
فإذا كان الشخص سيرسل الأموال إلى حساب أهلك في نفس المجلس، فقد حصل التقابض ، ولو كان لا يمكنهم سحب هذا المال مباشرة أو دفعة واحدة؛ لأن المال قد دخل إلى حسابهم، والمنع من التصرف إنما كان لأمر خارج عن عملية الصرف.
ثانيا:
يجوز لأهلك شراء السلع بالشيك المصرفي، بشرط ألا تكون السلعة مما يلزم في شرائها القبض، كالذهب والفضة والعملات، وذلك لأن الشيك المصرفي لا يأخذ حكم القبض، إذا كان مستلمه لا يمكنه سحب ما يمثله في الحال.
والشيك: ما هو إلا ورقة ، تمثل رصيدا ؛ فإذا لم يدخل الرصيد في حساب البائع ، لم يعتبر أخذه هذه الورقة قبضا.
وكذلك البطاقة المصرفية، إذا كان المال لا يدخل بواسطتها إلى حساب البائع في الحال : لم يكن التعامل بها قبضا، فلا يجوز أن يشترى بها ما يحتاج إلى قبض.
وانظر: جواب السؤال رقم : (289264) .
والله أعلم.