الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم الصرف إذا كانت العملة تدخل إلى حسابه لكن لا يمكنه سحبها

306350

تاريخ النشر : 06-07-2019

المشاهدات : 2828

السؤال

أريد القيام بعملية صرف ، وهي تحويل الدولار من بلادي إلي عملتي المحلية ، فأنا أقوم بدفع الأموال إلي شخص هنا بأمريكا ، وهذا الشخص يرسل الأموال إلي حساب أسرتي في بلادي في نفس الوقت ، المشكلة أن هناك مشكلة صرف في بلادي ، حيث لا يمكن لأهلي صرف الأموال التي أضيفت إلي حسابهم مباشرة ، وإنما صرف جزء منها كل يوم ، ولكن يمكنهم الاستفادة من هذه الأموال المودعة في البنك ، وذلك عن طريق شراء السلع ، والخدمات بالبطاقة المصرفية ، أو كتابة شيك مصرفي للتجار ، حيث تتوافر بعض نقاط شراء السلع والخدمات بالبطاقة المصرفية ، وبعض التجار بالشيك المصرفي ، أيضا يمكنهم سحب الأموال ، ولكن هناك قيود علي الصرف حيث تستغرق عملية الصرف من يومين إلي عدة أيام ، فهل تحقق القبض الحكمي ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يشترط لصحة صرف العملات بعضها ببعض: حصول التقابض في المجلس؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ   رواه مسلم (1587).

والعملات النقدية: لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:

"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة، من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

فإذا كان الشخص سيرسل الأموال إلى حساب أهلك في نفس المجلس، فقد حصل التقابض ، ولو كان لا يمكنهم سحب هذا المال مباشرة أو دفعة واحدة؛ لأن المال قد دخل إلى حسابهم، والمنع من التصرف إنما كان لأمر خارج عن عملية الصرف.

ثانيا:

يجوز لأهلك شراء السلع بالشيك المصرفي، بشرط ألا تكون السلعة مما يلزم في شرائها القبض، كالذهب والفضة والعملات، وذلك لأن الشيك المصرفي لا يأخذ حكم القبض، إذا كان مستلمه لا يمكنه سحب ما يمثله في الحال.

والشيك: ما هو إلا ورقة ، تمثل رصيدا ؛ فإذا لم يدخل الرصيد في حساب البائع ، لم يعتبر أخذه هذه الورقة قبضا.

وكذلك البطاقة المصرفية، إذا كان المال لا يدخل بواسطتها إلى حساب البائع في الحال : لم يكن التعامل بها قبضا، فلا يجوز أن يشترى بها ما يحتاج إلى قبض.

وانظر: جواب السؤال رقم : (289264) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب