لديه مال رشوة هل يجوز أن يقرضه لصديقه ثم عندما يرده له يتصدق به ؟

05-11-2019

السؤال 311148

لدي مال اكتسبته من رشوة ، وأنا أريد التخلص منه ، وسأقوم إن شاء الله تعالى بالتصدق به على الفقراء ، ولدي صديق محتاج للمال ، فهل يجوز أن أقرضهُ هذا المبلغ من الرشوة ، وعندما يردهُ لي أتصدق به ؟

الجواب

الحمد لله.

الواجب على من اكتسب مالا حراما بطريق الرشوة أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يتخلص من المال المحرم الذي بيده، بإعطائه للفقراء والمساكين، أو صرفه في المصالح العامة.

ويجوز أن يقرضه لغيره ، كما سيأتي، أو أن يوضع في صندوق لإقراض المحتاجين، لأن المال المحرم لكسبه ، حرام على كاسبه فقط ، لا على من انتقل إليه بوجه مباح ، من قرض أو هبة أو غيرها.

وينظر: جواب السؤال رقم : (110454) .

فإن كان صديقك فقيرا، فنرى أن تعطيه المال على سبيل التخلص منه.

فإن رأيت أنه يستحيي في القبول منك ، فلا بأس أن تخبره أن هذا المال أمانة بيدك ، وأنت أمين في توصيله للمحتاج .

وإن كان غير محتاج ، لكنه يريد القرض وسيقوم بسداده ، فلا حرج أن تقرضه ، على اعتبار أن هذا الإقراض هو نوعُ تخلص من المال، وإعانة المحتاج ، ولو بالقرض: غرض معتبر، خاصة وأن المال ليس زكاة فريضة .

ثم إن رد إليك المال أعطيته لغيره .

ولك أن تكتب في وصيتك ، أن هذا المال ليس لك ، بل هو أمانة بيدك ، حتى إذا خفت الموت قبل رده ، صرفه أهلك في مصرفه الشرعي.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (226586) .

والله أعلم.

الأموال المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب