الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

تاب من الكسب الحرام ويريد البداية بعمل حلال ، فماذا يفعل ؟

226586

تاريخ النشر : 27-04-2015

المشاهدات : 15010

السؤال


اكتسبت المال من مصادر محرمة مثل : الموسيقى ، وغيرها ، في حين كان والداي يعتقدان أنّ المال الذي أجنيه من مصدر حلال ، وأنا الآن أريد التخلص من كل المال الحرام والبدء من جديد يإنشاء عمل تجاري حلال ، ولكنني سأحتاج للمال بما أنني سأتخلص من الأموال التي جنيتها من العمل المحرم ، ولا يوجد أحد يمكنه أن يقرضني سوى أبي ، ونظراً لإنه يعلم أنني أكسب الكثير من المال فهو لن يتردد في إقراضي ؛ لأنه يثق أنني سأعيد له المال قريباً . فسؤالي هو: هل يجوز لي الاقتراض منه مع العلم أنّ السبب الوحيد الذي سيدفعه لإقراضي المال هو علمه بأني أجني الكثير من المال وبالتالي فهو على ثقة بقدرتي على السداد؟

الجواب

الحمد لله.


لقد سرتنا رغبتك في التوبة وتطهير نفسك من أثر اكتساب المال الحرام ، نسأل الله تعالى أن يوفقك للتوبة النصوح ، وأن يتقبل منك .
أولا :
يجب عليك في هذه الحالة أن تبين حقيقة وضعك المالي لوالدك ، حتى لا تكون غاشا له ، وحتى يدخل والدك في هذه المعاملة وهو على بصيرة بها ، يعلم أنك قد تتأخر عند السداد أو تعجز عنه ، فلا يكون في ذلك ضرر عليه .
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم : (229537) .
ثانيا :
من اكتسب مالا حراما كأجرة الغناء والموسيقى ونحو ذلك ثم تاب من هذا العمل المحرم ، فالواجب عليه أن يتصدق بالأموال التي كان قد اكتسبها من الحرام ، وبذلك تصح توبته ويطهر من ذلك الإثم .

وإذا كان ذلك التائب محتاجا إلى المال إما لفقره ، وإما لسداد ديون عليه ، وإما لحاجته إلى أن يبدأ عملا مباحا ويحتاج إلى رأس مال يبدأ به ، فيجوز له أن يأخذ من ذلك المال الذي معه ، بقدر حاجته ثم يتصدق بما بقي ، وذلك من فضل الله عليه ورحمته به حيث يسر له طريق التوبة ، ولم يأمره بأن يتصدق بجميع أمواله ثم يبقى فقيرا محتاجا يمد يده للناس .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فَإِنْ تَابَتْ هَذِهِ الْبَغِيُّ وَهَذَا الْخَمَّارُ وَكَانُوا فُقَرَاءَ جَازَ أَنْ يُصْرَفَ إلَيْهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِقْدَارُ حَاجَتِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ يَتَّجِرُ أَوْ يَعْمَلُ صَنْعَةً كَالنَّسْجِ وَالْغَزْلِ أُعْطِيَ مَا يَكُونُ لَهُ رَأْسُ مَالٍ ، وَإِنْ اقْتَرَضُوا مِنْهُ شَيْئًا لِيَكْتَسِبُوا بِهِ وَ[لَمْ] يَرُدُّوا عِوَضَ الْقَرْضِ كَانَ أَحْسَنَ.. " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/308) . كذا (وَلَمْ يَرُدُّوا عِوَضَ الْقَرْضِ) والظاهر أن كلمة (لم) زائدة ، والصواب : ويردوا عوض القرض .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (78289) ، ورقم : (121252) .
وبناء على هذا ؛ فلست في حاجة إلى الاقتراض من أبيك ، بل يجوز لك أن تأخذ من المال الذي معك ما تبدأ به التجارة ، والأحسن والأفضل أن تجعل هذا المال الذي أخذته دَيْنا عليك – ولا يجب ذلك – ومتى أغناك الله تصدقت به .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب