تعطي كورسا مدته في الأصل 24 ساعة فتعطي 20 فقط فهل يحل لها المال الذي تأخذه ؟

16-11-2019

السؤال 315897

أعمل بالحكومة، وقمت باستحداث برنامج تدريبي جديد ضمن لائحة خاصة شاركت في إعدادها، يدر للحكومة مبلغا ماليا كبيرا، وليس لي فيه أي نصيب سوى عدد ساعات تدريبية أقوم أنا بتحديدها، وأتقاضى عن كل ساعة مبلغ معين شاركت في تحديده أيضا مع مديرتي، وباستطاعتنا زيادته، ولكن بعد موافقة المديرة. وسؤالي هو: لو أن عدد الساعات التدريبية التقديري لكورس معين كان ٢٤ ساعة مثلا، وقمت أنا بالتدريس الفعلي عدد ساعات وهو ٢٠ ساعة، هل يجب أن أتقاضى مبلغ يعادل العشرين ساعة فقط ؟ أم يحق لي أخذ المبلغ كاملا عن ال ٢٤ ساعه بزيادة أربع ساعات ؟ مع العلم إن اللائحة الخاصة بهذا الأمر والذي قمت بالمشاركة في إعدادها لا تشير لهذا الأمر مطلقا .

الجواب

الحمد لله.

يجب الوفاء بالعقود؛ لقوله تعالى:  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  المائدة / 1، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ  رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

ويحرم الغش والكذب وأكل المال بالباطل، وذلك معلوم من نصوص الشرع المستفيضة.

وعليه: فإذا كان الاتفاق على أن الكورس 24 ساعة، فيجب الوفاء بذلك، ولا يجوز أن يعطى أقل من ذلك، ثم يكتب على غير الحقيقة أن الكورس أعطي كاملا، لما في ذلك من الكذب والغش، ثم ما يترتب على ذلك من أكل المال الباطل، فإنه لا يحل أخذ مقابل للساعات التي لم تُعْطَ، ما لم ينص على أن الكورس 20 ساعة.

فاجتهدي في إعطاء الكورس كاملا؛ وفاء بالعقد والشرط، فإن حصل نقص وجب الإفصاح عن عدد الساعات الحقيقية التي أعطيت.

والله أعلم.

أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب