قام بتربية سمك لغيره حتى نما وتكاثر فلمن يكون النتاج ؟

13-02-2020

السؤال 317073

قبل حوالي ٩ سنوات تم إنشاء بحيرة في مزرعة الوالد بواسطة الوالد؛ بغرض تجميع مياه الآبار فيها، وري الزراعة، لدينا عامل بعد فترة من الزمن أحضر معه قليلا من السمك، ووضعه فيه بدون غرض، مع مرور الزمن تكاثر هذا السمك، ولم يستفد منه أحد، بعد ذلك قلت المياة، ولا أحد اهتم بالسمك، وتم تفريغ البحيرة من الماء، ولم يبقَ فيها إلا كمية قليلة جدا من السمك، تكاد تكون ١ كيلو إلى ٢ من الأسماء الصغيرة، بعد ذلك قمت بإنشاء بركة صغيرة جداً بغرض المحافظة عليه إلى أن يتم تجديد البحيرة، وتنظيفها بواسطة الوالد، وأخبرته أني أريد إعادة السمك المتبقي فيها، ولم يكن لديه مانع، وأخبرته أني أريد تربية هذا السمك، والعمل على تكاثره، والاستفاده منه بالبيع، فقمت بالاهتمام به، وشراء الأعلاف اللازمة له لمدة عام حتى يومنا هذا، والحمدلله هو في تكاثر مستمر. سؤالي هو: بناء على ما تم ذكره، هل لي حق في بيع السمك والمتاجرة فيه ؟ وهل للعامل حق؟ وماذا أفعل أن كان له حق، هل أعطيه مبلغا معينا بغض النظر عن قيمته، وأقول له أشتريه منك؟ صراحة لا أعرف ماذا لي، وماذا علي.

الجواب

الحمد لله.

السمك الذي تركة العامل في المزرعة، وهو ما يبلغ 2 كيلو كما ذكرت، ملك له، فإذا قمت بتنميته حتى تكاثر، فأنتما شريكان فيه، فتقتسمان نتاجه بما تتراضون عليه من القسمة، كأن تقتسماه مناصفة، أو أن يكون له الثلث، ولك الثلثان، مراعاة لأن أصل السمك له، وأنك عملت فيه ببدنك ومالك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإنا نعلم بالاضطرار أن المال المستفاد إنما حصل بمجموع منفعة بدن العامل ومنفعة رأس المال؛ ولهذا يرد إلى رب المال مثل رأس ماله ويقتسمان الربح، كما أن العامل يبقى بنفسه التي هي نظير الدراهم.

وليست إضافة الربح إلى عمل بدن هذا بأولى من إضافته إلى منفعة مال هذا.

ولهذا فالمضاربة التي تروونها عن عمر: إنما حصلت بغير عقد ، لما أقرض أبو موسى الأشعري لابني عمر من مال بيت المال ، فحملاه إلى أبيهما، فطلب عمر جميع الربح لأنه رأى ذلك كالغصب ، حيث أقرضهما ولم يقرض غيرهما من المسلمين والمال مشترك.

وأحد الشركاء إذا اتجر في المال المشترك بدون إذن الآخر فهو كالغاصب في نصيب الشريك.

وقال له ابنه عبد الله: "الضمان كان علينا ، فيكون الربح لنا؟

فأشار عليه بعض الصحابة بأن يجعله مضاربة.

وهذه الأقوال الثلاثة في مثل هذه المسألة : موجودة بين الفقهاء - وهي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره - هل يكون ربح من اتجر بمال غيره بغير إذنه لرب المال، أو للعامل، أو لهما؟ على ثلاثة أقوال.

وأحسنها وأقيسها: أن يكون مشتركا بينهما؛ كما قضى به عمر؛ لأن النماء متولد عن الأصلين" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 101).

وقصة عمر رواها مالك في "الموطأ" (1396) وفيها: " فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ " قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/127) : إسناده صحيح .

فإذا أخذ العامل سمكه، واقتسمتا النتاج، فلكما فض الشركة، وللعامل حينئذ أن يبيعك أصول سمكه، أو أن يتصرف فيما بما يرى، أو أن يشاركك مرة أخرى، أو أن يعطيه والدُك مكانا من المزرعة- مجانا ، أو بأجرة- يربي فيه سمكه.

والله أعلم.

الشركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب