الحمد لله.
أخرج النسائي (5102)، وأحمد (3881)، وابن خزيمة في "صحيحه" (2250)، وابن حبان في "صحيحه" (3252) وغيرهم؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ :" آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ ، وَالْوَاشِمَةُ ، وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ: مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .
وصححه السيوطي في "الجامع الصغير" (13)، والألباني في "صحيح النسائي" (5117).
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (10793)، والطبراني في "الدعاء" (2169)، وابن حزم في "المحلى" (9/428) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " آكِلُ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلُهُ ، وَشَاهِدَاهُ ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، وَالْوَاصِلَةُ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ ، وَالْمُعْتَدِي فِيهَا ، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَالْمُحِلُّ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
وفيه الحارث الأعور، وهو ضعيف .
والأحاديث فيها: أن لاوي الصدقة والمعتدي فيها ملعونون ، أي : مطرودون من رحمة الله .
( ولاوي الصدقة ) اسم فاعل من لوى يلوي ؛ إذا منع ، أي : مانع صدقة الفرض ، وهي الزكاة الواجبة . وينظر: "التنوير شرح الجامع الصغير" (1/ 205).
وأما ( المعتدي فيها ) فهو كمانعها ، لما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ ، كَمَانِعِهَا ) .
أخرجه أبوداود (1585)، الترمذي (646)، وابن ماجه (1808)، ابن خزيمة في "صحيحه" (2335) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (6719)، وحسن إسناده الأعظمي
وفي معنى ( والمعتدي فيها ) عدة أقوال :
فقيل : الساعي المتجاوز عن قدر الواجب في أخذ الزكاة .
وقيل : المالك المتعدي بكتم بعضها ، أو وصفها على الساعي ، حتى أخذ منه ما لا يجزئه ، أو ترك عنه بعض ما هو عليه .
وقيل : المعتدي، هو الذي يعطيها غير مستحقها .
وقيل : أراد : الساعي إذا أخذ خيار المال ؛ فإن المالك ربما يمنعها في السنة الأخرى ، فكان ظلمًا للفقراء ، فيكون هو في الإثم كالمانع .
وقيل : هو الذي يجاوز الحد في الصدقة ، بحيث لا يُبقي لعياله شيئًا .
وقيل : هو الذي يعطي ، ويمن ، ويؤذي ؛ فالإعطاء مع المن والأذى ، كالمنع عن أداء ما وجب عليه.
وينظر: "بذل المجهود" (6/ 390).
والله أعلم.