حكم التسويق بطريقة Cpa content locker

13-02-2020

السؤال 321922

سؤالي هو عن نوع معين من التسويق بالعمولة ويدعى "cpa content locker"؛ وهو مايسمى بالتسويق بالعمولة من خلال المحتوى المقفل، يوجد العديد منه، وله طريقة أراها حلالا؛ لأنه يفي بما يذكره بالإعلان، لكن سؤالي عن هذه الجزئية التي سأذكرها بالضبط . - يقوم المسوق بنشر إعلان في صفحة هذا الإعلان، ويكون على الشكل التالي، مثلا : احصل على نقود لعبة الفورت نايت مجانًا، وهي عملة بداخل اللعبة يشتريها اللاعبون عادة، وعند قيام زائر بتسجيل اسمه بالخانة، والضغط على الزر يتم ظهور زر آخر وهو :ما تقوم به خاصية قفل المحتوى، حيث يظهر للزائر: " يجب عليك أولا ملأ الاستبيان التالي، ومدته دقيقه مثلا أو دقيقتين، وبعد عمل الزائر للاستبيان وضغط الزر يتوجه لصفحة أخرى مكتوب بها " للأسف لقد تأخرت فقد اكتمل عدد الفائزين بالعرض مثلا"، وبذلك يكون المسوق أخذ نتيجة الاستبيان للشركة، للعلم في الصفحه الأولى يتم ذكر أنه سيتم قبول أول مئه فقط، وجرب حظك، والحقيقة أنه لا يوجد مائة بل الرسالة الأخيرة هي حتمة؛ أي إنه لن يحصل على ما تم ذكره في البداية. فهل بهذه النوعية من التسويق تعتبر الأموال التي يأخذها المسوق من شركة الاستبيانات حرامًا؟! مع العلم إن الزائر لم يخسر مالاً أبدًا، ولم يتم أخذ شيء منه، وكل ما خسره هو وقته، أي دقيقة أو دقيقتين في ملئ استبيان فهل هذا حرام؟ نعم فيه كذب، لكن ليس عملية نصب في أخذ شيء من الزائر كمال أو شيء من هذا القبيل، أنا لست فخورة في قول إن الكذب موجود في حياتنا العادية، لكنني أتحدث بشكل واقعي صادقة مع نفسي ومعكم . فهل الأموال التي يتم تحصيلها من الشركة بهذه الطريقة هي أموال حرام؟

الجواب

الحمد لله.

لا شك أن ما تقوم به شركة الاستبيانات محرم؛ لما فيه من الكذب، وإخلاف الوعد، واستغلال الزائر لتحقيق هدفها، مع خداعه، وشغل وقته ، وإضاعة جهده من غير مقابل له ، ولا طيب نفسه منه؛ وكل هذه محرمات يجب إنكارها، ولا تجوز الإعانة عليها؛ لقوله تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2

وقوله صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6725)، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ:  الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ  .

وإذا حرم العمل لما فيه من الإعانة على المحرمات، حرم الكسب الناتج عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:  وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ  رواه ابن حبان (4938) وصححه شعيب الأرنؤوط.

والحاصل:

أنه لا يجوز هذا التسويق لما فيه من الإعانة على الكذب والخداع.

والله أعلم.

أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب