الحمد لله.
أولا:
اختلف الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة مما يخرج من الأرض، والراجح أنها تجب في كل مكيل مدخر، سواء كان قوتا أم لا، وهو مذهب الحنابلة، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (271110).
ثانيا:
لا تجب الزكاة في المطاط على مذهب المالكية والشافعية، لأنهم يشترطون الاقتيات، والمطاط ليس قوتا، لكن تجب في ثمنه إذا بيع، وبلغ ثمنه نصابا وحال عليه الحول.
فعلى هذا القول: لا تجب الزكاة في نفس المطاط. وإذا كانت والدتك تصرف الثمن أثناء الحول، فلا زكاة عليها.
ولا زكاة في "المطاط" على مذهب الحنابلة أيضا، فيما يظهر لنا، لأنه، وإن كان مدخرا، فإن مرادهم بالادخار هو أن ييبس الشيء ويدخر، أما ما يدخر رطبا فليس مدخرا عندهم .
وإلا فقد أصبح كل شيء الآن قابلا للادخار .
ولهذا لم يوجبوا الزكاة في الزيتون .
وهو أولى بإيجاب الزكاة من المطاط ، فإن الزيتون أقرب شبها إلى الأصناف الأربعة الثابت وجوب الزكاة فيها بالنص والإجماع .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/161) ، وهو يعلل عدم وجوب الزكاة في الزيتون .
"وَعَنْ أَحْمَدَ : لَا زَكَاةَ فِيهِ .
وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدَّخَرُ يَابِسًا ، فَهُوَ كَالْخَضْرَاوَاتِ" انتهى .
وهذه الرواية هي المذهب كما في "الإنصاف" (6/501) .
وقد اعتمدت لجنة الفتوى بالأوقاف الكويتية هذا القول.
جاء في فتاواها: "يقول بعض المسلمين في سيريلانكا: إن الزكاة تستخرج من الأرز والقمح والذرة لأنهم كانوا يخرجون الزكاة من هذه الأصناف فقط في عهد النبوة، لذلك لا يدفعون الزكاة في المطاط، علمًا بأن المطاط يستخرج منها سوائل ويذهب بها إلى المصنع لكي يصنع منها مطاطًا.
هل يجب إخراج الزكاة من مزارع المطاط؟ وإذا كان يجب إخراج الزكاة فيها فما القيمة التي يجب إخراجها إذا كان صافي الربح خلال شهر 300 د. ك.
الجواب:
اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في التمر والعنب والقمح والشعير، لورود نصوص السنة بها صريحة.
واختلفوا فيما وراء ذلك مما تنبته الأرض، فذهب البعض إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض، وذهب آخرون إلى أن الزكاة لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية، وذهب غيرهم إلى التفريق بين أنواع المزروعات، فأوجبوها في بعضها، ولم يوجبوها في البعض الآخر.
واللجنة ترجح قول الجمهور في أن الزكاة لا تجب في المطاط، على حسب الوصف الذي جاء في السؤال، وإنما تضم الأموال التي يباع بها المطاط إلى ما عند الإنسان من أموال وتزكى في نهاية الحول فيخرج منها ربع العشر" انتهى من:
http://www.fatawa.com/view/4991/?search=&frompage=list
والله أعلم.