قبل ٦ سنوات دفعت ٥٠ ألف جنيه ثمن عقد عمل حر في دولة خليجية، وحصلت علي فرصة عمل بشركة مبيعات مواد غذائية، وقبل عام فقط طلبوا مني الانتقال لفرع آخر للشركة بدولة أخرى، فوافقت على شرط أن يظل عقد عملي فيها ساريا حتي أستطيع الرجوع في أي وقت، ووافقوا على ذلك، وبعد انتقالي أخلوا بهذا الشرط، ورفضو تجديد عقد العمل في الدولة الخليجية، وانتهت صلاحية عقدي هناك، وإذا أردت الرجوع أي وقت سأدفع ٥٠ الف جنيه، وحاليا مازلت أعمل معهم بالدولة الثانية. السؤال : هل يحق لي أخذ مال من المبيعات بدون علم الشركة ثمن عقد العمل تحسبا لأن أستقيل في أي وقت، أو تستغني الشركة عني، وهذا حق لي هم أضاعوه رغم اتفاقنا عليه؟
الحمد لله.
أولا:
لا يجوز لك أخذ شيء من مال الشركة دون علمها، ولا حق لك في الخمسين ألفا، فإنك دفعتها ثمنا لعقد العمل، وقد حصلت عليه، وليس العقد مؤبدا، فللشركة أن تستغني عن العامل بعد انتهاء مدة العقد، كما أن للعامل أن يدع الشركة أيضا بعد انتهاء مدة العقد، وهي في الغالب سنة أو سنتان.
فلو أن الشركة أنهت التعامل معك بعد مدة العقد، لم يكن لك حق في هذه الخمسين التي دفعتها، ولا في غير ذلك.
هذا على فرض أنك دفعتها للشركة نفسها.
وأما إن كنت دفعتها لمكتب وسيط، فلا علاقة للشركة بها بحال.
ثانيا:
إذا أنهت الشركة العقد قبل مدته، أو حولت العامل بشرط أن تحتفظ له بإقامته، ثم أخلت بذلك، فلا حق له فيما دفعه للحصول على العقد؛ لأنه قد تم له ذلك، ما لم لم يكن قد دفع المال- لها- مقابل تمكينه من العمل مدة معينة، فإذا أنهت الشركة عمله قبل هذه المدة فله من المال بقدر ما بقي من المدة، فإن أبت الشركة دفعها له ولم يجد وسيلة لأخذه، ثم ظفر بشيء من مالها، فله أخذ حقه، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (171676).
وننبه إلى أن الشركة إذا أنهت العقد قبل المدة، دون مسوغ، فللعامل أجرة المدة الباقية؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم، وهذا أمر آخر غير المال الذي دفع للحصول على عقد العمل.
وفي جميع الأحوال: لا يجوز لك أخذ شيء من المال احتياطا أو تحسبا لقرار الشركة.
واعلم أن الأصل حرمة مال الغير، وأن الأخذ منه دون رضا سحت وظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة.
قال صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
وقال صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).
والله أعلم.