الحمد لله.
الذي فُهم من سؤالك: أن زوجك وعدك إذا حققت ربحًا بقدر خمسين ألف ريال، سيتنازل عن نصيبه من هذه الخمسين، ويضيف لها مثلها ليشاركك في افتتاح محلٍّ تجاري، وقد حققت الربح الذي طلبه، لكنه توفي قبل تحقيق الاتفاق الذي بينكما.
وعليه يكون الجواب:
1-ما في المتجر من بضاعة تكون بينكما مناصفة، نصفه لك ونصفه لزوجك؛ لأنه لم يدخل في الاتفاق الذي تم بينكما، وللورثة-وأنت منهم- نصيبهم في نصف الزوج.
2-وأما الخمسين ألفًا التي جمعتيها، بناء على وعد زوجك لك بالتنازل عن نصيبه منها، فالذي يظهر أن هذا الوعد غير نافذ؛ لأن زوجك توفي قبل إنجاز وعده، والوعد لا يلزم إلا بإمضاء صاحبه له، ولأن الوعد كان جزءًا من اتفاقٍ للدخول في مشروع تجاري بينكما، وهذا ما لم يتم، وعليه فللورثة حصتهم من نصيب الزوج من هذه الخمسين.
3-أما جهدك وتعبك خلال السنوات الماضية:
-فإن كان الاتفاق الذي تم بينكما أن تكونا شريكين في المال، على أن تقومي أنت بمتابعة المشروع والقيام عليه، والربح بينكما مناصفة: فليس لك في هذه الحال إلا النصف.
وتغييرك لرأيك الآن وشعورك بالغبن لا يؤثر شيئا؛ لأنك رضيت ابتداء بهذا العقد، ولم تطالبي بتغيير الاتفاق في حياة زوجك.
واشتراك اثنين بماليهما مع عمل واحد منهما فقط، هو شركة جائزة جامعة بين المضاربة والعِنان، واشترط بعض الفقهاء أن يكون لمن يعمل منهما نسبة من الربح أكثر من الآخر، والراجح أنه لا يشترط ذلك، ويكون العامل متبرعا محسنا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة: "وعندي: أنه لا مانع من هذا العمل، أن يكون له بمقدار ماله؛ لأن صاحب المال الذي لم يعمل، إذا أُعطي ربح ماله كاملا، فهو إحسان من العامل، ومن يمنع الإحسان؟! أليس يجوز أن أعطيه مالي ليعمل فيه، ويكون الربح كله لي؟! ويكون هو متبرعا لي بالعمل.
فالصواب: أنه يجوز أن يُعطى من الربح بقدر ماله؛ وذلك لأنه يكون بهذا محسنا إلى صاحبه " انتهى من "الشرح الممتع" (9/ 403).
-وإن كان الاتفاق الذي تم بينكما عند التعاقد أن تكونا شريكين في المال والعمل، ثم تقاعس زوجك عن أداء دوره وتركك تعملين وحدك وتديرين المشروع اتكالا على كونك زوجته: ففي هذه الحال من حقك أن تأخذي أجرة المثل، أو ينقص من سهم الزوج من الربح ما يقابل العمل في عرف الناس.
ونوصيك أن تحتسبي الأجر، والصلة، واعلمي أن المعروف لا يضيع، ونسأل الله أن يخلف عليك خيرا، وأن يبارك لك في مالك.
والله أعلم.