تزوجها بلا ولي ثم فارقها بلا طلاق فتزوجت غيره وطلقت فهل يتزوجها الآن؟

05-02-2021

السؤال 327218

منذ عشرين سنة تقريبًا، تزوجت بنتا بكرا من أسرة أمريكية مسلمة كان عمرها ١٧ سنةً بولي غير أبيها؛ لأن أباها رفض تزويجها، تمت الدخلة، وزرتها، وعاشرتها ٤ مرات، ثم سافرت لبلدي، فقال لي شيخ في بلدي أن هذا زنا، فقطعت التواصل، وندمت فخطبتها بعد عدة سنوات، وأبوها لا يرد على اتصالي، ولا يرد على رسائلي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهي تزوجت رجلا آخر، ومطلقة منه منذ أربع سنوات تقريبًا، الأب كلف ابنه بالتواصل معي، والأخ تواصل معي، والبنت أخبرتني أن أباها كلف أخاها بتولي أمور التواصل مع جميع الخطاب، وكذلك أمور الزواج، الأب لا يكلم ابنته منذ أكثر من ثماني سنوات، ولا يصرف عليها، ولا يسمح لها بالعيش في بيته، أريد الزواج من هذه المرأة، ولكني خائف من الضرر ببناتي؛ لأن أباها يعلم ما حدث، ولا يريد التواصل معي. فهل يمكن أن أتزوج بها وأن يكون أخوها الولي، رغم أن أباها قد يكرهني بسبب ما حدث من عشرين سنة؟ أريد أن أستر عليها وأتزوجها ولكن خايف أن هذا يؤذي بناتي.

الجواب

الحمد لله.

أولا: إذا كان الأب عاضلاً انتقلت الولاية لمن بعده من الأولياء

إذا امتنع الأب من تزويج ابنته من الكفء الذي رضيت به، ولم يُبد سببا معقولا، كان عاضلا لها، وتنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء، فإن امتنعوا جميعا، كانت الولاية للقاضي المسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:  السلطان ولي من لا ولي له  رواه أحمد (24417)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (2709).

فإن لم يوجد قاض، زوجها من يقوم مقامه، كإمام المركز الإسلامي، وإلا فيزوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها.

وعليه؛ فإن كان زواجك قد تم على هذا النحو، فهو زواج صحيح، وانقطاعك عن زوجتك بلا طلاق، لا يعد طلاقا، وزواجها بعده باطل، وهي زوجتك الآن، ولا تحتاج إلى تجديد عقد.

وإن كان أولياؤها بعد الأب لم يمتنعوا، وزوّجها لك رجل أجنبي، فهو كما لو زوجت نفسها، وهذا نكاح فاسد عند الجمهور.

واختلفوا هل لابد في الخروج منه من طلاق أم لا، والأحوط الطلاق، لا سيما إذا كان النكاح قد وثق رسميا.

فإن فرض أنك لم تطلق، فزواجها بعد ذلك صحيح؛ لأن النكاح الأول فاسد.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها.

وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه. نص عليه أحمد.

وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقد، أشبه النكاح في العدة " انتهى من "المغني" (7/ 11).

ثانيا: يجوز أن يتولى الأخ تزويج أخته إذا كان الأب فوضه بذلك 

إذا كان الأب قد فوض أمر التزويج لابنه، ودعاه للتواصل معك، فلا حرج عليك لو تزوجتها، بل هذا هو الأفضل، إن كانت المرأة مرضية الدين والخلق.

وأما الخوف على بناتك، فنرجو ألا يلحقهن شيء من جراء فعلك؛ فإنه لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  ، وزواجك الآن فيه إحسان للمرأة، ولعل الله يصلح بينك وبين أهلها.

والله أعلم.

أحكام النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب