الحمد لله.
أولا: إذا كان الأب عاضلاً انتقلت الولاية لمن بعده من الأولياء
إذا امتنع الأب من تزويج ابنته من الكفء الذي رضيت به، ولم يُبد سببا معقولا، كان عاضلا لها، وتنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء، فإن امتنعوا جميعا، كانت الولاية للقاضي المسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له رواه أحمد (24417)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (2709).
فإن لم يوجد قاض، زوجها من يقوم مقامه، كإمام المركز الإسلامي، وإلا فيزوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها.
وعليه؛ فإن كان زواجك قد تم على هذا النحو، فهو زواج صحيح، وانقطاعك عن زوجتك بلا طلاق، لا يعد طلاقا، وزواجها بعده باطل، وهي زوجتك الآن، ولا تحتاج إلى تجديد عقد.
وإن كان أولياؤها بعد الأب لم يمتنعوا، وزوّجها لك رجل أجنبي، فهو كما لو زوجت نفسها، وهذا نكاح فاسد عند الجمهور.
واختلفوا هل لابد في الخروج منه من طلاق أم لا، والأحوط الطلاق، لا سيما إذا كان النكاح قد وثق رسميا.
فإن فرض أنك لم تطلق، فزواجها بعد ذلك صحيح؛ لأن النكاح الأول فاسد.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها.
وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه. نص عليه أحمد.
وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقد، أشبه النكاح في العدة " انتهى من "المغني" (7/ 11).
ثانيا: يجوز أن يتولى الأخ تزويج أخته إذا كان الأب فوضه بذلك
إذا كان الأب قد فوض أمر التزويج لابنه، ودعاه للتواصل معك، فلا حرج عليك لو تزوجتها، بل هذا هو الأفضل، إن كانت المرأة مرضية الدين والخلق.
وأما الخوف على بناتك، فنرجو ألا يلحقهن شيء من جراء فعلك؛ فإنه لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وزواجك الآن فيه إحسان للمرأة، ولعل الله يصلح بينك وبين أهلها.
والله أعلم.
تعليق