في إجابة السؤال : (13692)، اقتبس الحديث التالي: عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا ). رواه الترمذي (496) . وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (410) . هل هذا الأجر فقط للرجال المتزوّجين؟ إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يمكن للرجل الذي لا يملك وسائل الزواج أن يفعل لتعويض هذا الأمر؟
الحمد لله.
الحديث المشار إليه ، هو ما رواه أوس بن أوس رضي الله عنه ، قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَغَسَّلَ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا .
أخرجه الترمذي في "سننه" (466)، وحسنه النووي في "خلاصة الأحكام" (2717) ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (373) .
وينظر أيضا: "فتح الرحيم الودود، تخريج سنن أبي داود"، الشيخ ياسر آل عيد (4/166-167).
وموضع الشاهد منه كلمة " وغسل " من قوله صلى الله عليه وسلم :" مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَغَسَّلَ ".
وهذه الكلمة :" وغسَّل " ، رويت بالتشديد والتخفيف .
واختلف أهل العلم في المراد بها على قولين :
القول الأول : أن المراد بها حملَ غيره على الاغتسال ، وهنا قولان : إما أنه جامع زوجته فحملها على الاغتسال ، فيكون معنى " غسَّل " ، أي كان سببا في اغتسال زوجته ، وذهب لذلك وكيع ، وعبد الرحمن بن الأسود ، وهلال بن يساف ، وهو المنصوص عن أحمد .
قال ابن قدامة في "المغني" (2/222) :" وَقَوْلُهُ: " غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ " أَيْ: جَامَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اغْتَسَلَ . وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ .
قَالَ أَحْمَدُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: " مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ " مُشَدَّدَةً ، يُرِيدُ يُغَسِّلُ أَهْلَهُ .
وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، وَهِلَالُ بْنُ يَسَافٍ ، يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنْ يَطَأَ .
وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِيَكُونَ أَسْكَنَ لِنَفْسِهِ ، وَأَغَضَّ لِطَرْفِهِ فِي طَرِيقِهِ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ وَكِيعٍ أَيْضًا " انتهى .
والثاني : حثّ غيره على الاغتسال بتذكيره له بفضل الاغتسال والتنظف يوم الجمعة ونحو ذلك، وبهذا قال أبو العباس القرطبي ، حيث قال في "المفهم" (2/448) :" وقوله - صلى الله عليه وسلم -: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة: يعني في الصفة . والأغسال الشرعية كلها على صفة واحدة ، وإن اختلفت أسبابها .
وهكذا رواية الجمهور ، ووقع عند ابن ماهان: غسل الجمعة مكان غسل الجنابة .
وفي كتاب أبي داود من حديث أوس بن أوس مرفوعًا - مشدد السين -: من غسَّل واغتسل ، وذكر نحو حديث مسلم . وقد روي مخفف السين ، وروايتنا التشديد .
واختُلف في معناه ، فقيل: معناه: جامَعَ ؛ يقال: غسَل وغَسَّل ؛ أي: جامَعَ. قالوا: ليكون أغضَّ لبصره في سعيه إلى الجمعة .
وقيل في التشديد: أوجب الغسل على غيره ، أو حمله عليه .
وقيل: غسّل للجنابة ، واغتسل للجمعة ، وقيل: غسّل رأسه ، واغتسل في بقية جسده .
وقيل: غسَّل: بالغ في النظافة والدَّلكِ ، واغتسل: صبّ الماء عليه.
وأنسبُ ما في هذه الأقوال: قول من قال: حمل غيره على الغسل بالحث والترغيب والتذكير ، والله تعالى أعلم " انتهى.
القول الثاني : أن المراد بقوله " غسّل " أي غسل رأسه فبالغ في تنظيفها ، أو توضأ واغتسل ، فيكون معناه : غسل رأسه واغتسل ، أو غسل أعضاء الوضوء ثم عاد فاغتسل ، فيتكرر غسلها.
وقد قال بذلك عبد الله بن المبارك كما نقله الترمذي ، ومكحول كما في "سنن أبي داود" (449) ، وسعيد بن عبد العزيز كما في "سنن أبي داود" (350) . كل ذلك بإسناد صحيح عنهم .
ورجح هذا القول ابن حبان في "صحيحه" (7/20) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/321) ، وابن حجر في "فتح الباري" (2/366) .
قال ابن حبان في "صحيحه" (7/20) :" قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ: "مَنْ غَسَّلَ" يُرِيدُ غَسَلَ رَأْسَهُ ، "وَاغْتَسَلَ" يُرِيدُ اغْتَسَلَ بِنَفْسِهِ ، لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ جُمَمٌ احْتَاجُوا إِلَى تَعَاهُدِهَا ". اهـ
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (3/321) :" وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ " غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ " يَعْنِي غَسَّلَ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي رُءُوسِهِمْ الْخِطْمِيَّ أَوْ غَيْرِهِ ، فَكَانُوا أَوَّلًا يَغْسِلُونَ رُءُوسَهَمْ ثُمَّ يَغْتَسِلُونَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ " انتهى .
وقال المازري في "شرح التلقين" (1/1025) :" فقوله " غسّل " الأكثرون يحملونه على أنه جامع أهله ، حتى أوجب عليها الغسل . فصار بذلك مغسّلًا لها ، ويكون التحضيض على ذلك ليؤمن عليه أن يرى في طريقه ما يحرّك عليه شهوته . قال ابن حبيب معنى قوله غسّل أي ألمّ بأهله فألزمها الغسل وهو أفضل ، ممن لزمه الغسل للجمعة فقط .
وذهب آخرون إلى أن المراد به الوضوء للصلاة ، لأنه إذا غسل أعضاء الوضوء فكرّر غسلها ثلاث مرات ، ثم اغتسل بعد ذلك غسل الجمعة صار هذا التكرار يعبر عنه بهذا الفعل ، فيقال فيه غسّل " انتهى .
وعلى هذا لا يلزم منه مواقعة أهله .
كما لا يلزمه أيضا على قول من فسره بأنه دعا غيره للغسل ، أو بالغ في النظافة والتطهر.
فمما سبق يتبين أن المسألة خلافية بين أهل العلم في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم :" من غسّل واغتسل " : هل المراد كونه سببا في غسل امرأته بجماعه لها ، أو المراد أنه بالغ في النظافة بغسل رأسه أو وضوئه مع الاغتسال ، وعلى هذا لا يلزم الجماع ، فيتمكن العزب من إدراك الفضل .
وهذا الوجه في تفسير هذا الحديث : أرجح ، كما في نظيره من الأمر بالغسل يوم الجمعة، كغسل الجنابة .
قال النووي في "شرح مسلم" (6/135) :" قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ " ، مَعْنَاهُ : غُسْلًا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ فِي الصِّفَاتِ . هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي تَفْسِيرِهِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ : الْمُرَادُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ حَقِيقَةً . قَالُوا : وَيُسْتَحَبُّ لَهُ مُوَاقَعَةُ زَوْجَتِهِ لِيَكُونَ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ وَأَسْكَنَ لِنَفْسِهِ .
وَهَذَا ضَعِيفٌ ، أَوْ بَاطِلٌ ، وَالصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ " انتهى .
وخلاصة الجواب : أن الفضل في الحديث ثابت ، ولا يختص بالمتزوج الذي أتى أهله فاغتسل يوم الجمعة لأجل الجمعة والجنابة ، وإنما المقصود المبالغة في التنظف مع الاغتسال غسلا كاملا ، يشبه غسل الجنابة .
والله أعلم