الحمد لله.
أولا:
إذا كان الاشتراك في هذا النظام بدفع مال، فهذا نوع من التأمين، ويشترط لجواز الاشتراك فيه أمران:
الأول: أن يكون تأمينا تعاونيا، وضابطه أن المال المجموع يحفظ، أو يستثمر لصالح المؤمّنين.
وينظر في الفرق بين التأمين التعاوني الجائز والتأمين التجاري المحرم، جواب السؤال رقم:(36955)، ورقم:(205100).
الثاني: أن لا يستثمر المال استثمارا محرما بوضعه في حسابات الاستثمار الربوية أو الأسهم المحرمة ونحو ذلك. ولا حرج في وضعه في الحسابات الجارية لدى البنوك.
فإذا توفر الشرطان جاز لك الاشتراك في هذا النظام.
ثانيا:
أما الحصول على مال من هذا النظام، دون دفع اشتراكات مالية: فلا حرج فيه لمن انطبقت عليه شروطه، كالتعطل عن العمل وغير ذلك، فإذا لم تتوفر فيه شروطه حرم عليه أن يأخذ المال بالكذب والخداع، ولو كان يعيش في بلد غير مسلم.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " ولا حرج عليهم في قبول المعاونة والمساعدة من الدولة الكافرة إذا لم يترتب على ذلك ترك واجب، أو فعل محظور، وليس لهم أخذ المساعدة إلا على الطريقة الرسمية التي قررتها الدولة، وليس لهم أن يكذبوا للحصول عليها " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (28/239).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(14367).
على أن من يحصل على مال من غير اشتراك ، فلا ينبغي أن يسارع إليه ، ولا أن يستسهل أمره؛ فإنما هي أوساخ الناس، وصدقاتهم، وأعطياتهم؛ فينبغي للمسلم التنزه عنها، ما أمكنه، إلا ألا يجد لحاجته دفعا، سوى ذلك. وما يأتيك من غير مسألة، أهون مما يأتي بمسألة، وطلب حاجتك من الناس.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(165402)، ورقم:(182011).
والله أعلم.