الحمد لله.
لا يظهر لنا في النظام المذكور ما يمكن أن يدخل في نطاق الغش والخداع ، بل لا نظن أن القانون في دولة ما يمكن أن يسمح بما يدخل في نطاق الغش والخداع ؛ وإنما يحصل الغش والخداع بمخالفة شروط معينة وضعها النظام لضبط العملية المسموح بها ، أو بالاحتيال على القانون وأخذ ما لا يستحقه المحتال .
وأما الناحية التي لا نحبِّذ للمسلم القيام بها فهي أن يقوم بطلب معونة من إحدى تلك المنظمات وهو غير محتاج على الحقيقة ؛ لأن يده ستكون والحالة هذه يد سفلى ، فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ، ثم سألته فأعطاني ، ثم سألته فأعطاني ، ثم قال : ( يَا حَكِيم إنَّ هذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَه بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِك لَهُ فِيه ، وَمَن أَخَذَه بِإشرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَك لهُ فِيه ، كالذي يَأْكُل وَلاَ يَشْبَع ، اليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِن اليَدِ السُّفْلى ) . رواه البخاري ( 1403 ) ومسلم ( 1035 ) .
وإذا كان الشرع لا يحب للمسلم أن تكون يده هي اليد السفلى ، حتى وإن كانت يد المعطي (العليا) يدا لمسلم ؛ فكيف يكون الحال إذا كانت اليد العليا يدا لكافر ؟!
ويتعيَّن منع طلب المعونة من تلك المنظمات إذا كان سيحصل عليها عن طريق الوقوع في محرَّم كالكذب والغش في ذِكر البيانات الخاصة بالطالب ، أو كان أخذ تلك المعونة يؤدي بالطالب الآخذ لفتنة في دينه أو نفسه .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: " ولا حرج عليهم في قبول المعاونة والمساعدة من الدولة الكافرة إذا لم يترتب على ذلك ترك واجب، أو فعل محظور، وليس لهم أخذ المساعدة إلا على الطريقة الرسمية التي قررتها الدولة، وليس لهم أن يكذبوا للحصول عليها " . انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 28 / 239 ) .
وانظر - في ذات المسألة - أجوبة الأسئلة ( 6357 ) و ( 7959 ) و ( 52810 ) .
والله أعلم
تعليق