حكم تزويج المبتدع الذي يتبع المهدوية

11-11-2020

السؤال 331538

أختي تتطلع إلى الزواج من فتى سنّي، لكنه يتّبع المهدوية، حيث يعتقد بأنّ الإمام المهدي قد جاء بالفعل وذهب، إنّه من أتباع محمد جايبوري، قلقي هو ما إذا كان يمكنها الزواج منه أم لا، تحدثت عما سيتّبعونه، وقال إنه سيتّبع تعاليم الإسلام، ولن يتّبع شيئا من تعاليم المهدوية. 1. إذا تمّ الزواج هل النكاح يكون صحيحا؟ 2. الفارق الوحيد الذي أخبرني به هو أنهم يعتقدون أن الإمام المهدي قد جاء، فهل يعتبر هذا شرك أم بدعة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

المهدي رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون آخر الزمان، وله صفات مبينة في الأحاديث الصحيحة، منها أنه مِن ولد فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومِن ذرية الحسن بن علي رضي الله عنه ، واسمه محمد بن عبد الله ، وأنه يخرج في آخر الزمان، مصاحباً لنزول عيسى عليه السلام، ويملأ الأرض قسطا وعدلا.

وينظر: جواب السؤال رقم: (258868).

والقول بأن المهدي قد خرج، ضلال بين، وهو خلاف الشرع والواقع، فمن هو المهدي، وماذا قدم؟! وأين ومتى ملأ الأرض قسطا وعدلا؟!

وهذا القول يتضمن تكذيب الأحاديث الصحيحة التي أخبرت أن المهدي يكون في آخر الزمان، وأنه يحكم سبع سنين، وهي أحاديث متواترة.

ولا يقتصر ضلال هذه الفرقة المدعية للمهدوية على ما سبق، بل يضيفون إلى ذلك ضلالات عظيمة، كالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم والمهدي المزعوم متساويان، واعتقادهم أن من ينكر مهديهم يكون كافرا، وهذا يعني تكفير عامة الأمة؛ لأن الأمة لا تؤمن بهذا المهدي، واعتقادهم أن الإسلام قد اكتمل بالمهدي، وهذا قدح في الدين وتكذيب للقرآن، فإن الدين اكتمل في حياته صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه:  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا   المائدة/ 3 .

وانظر في بيان ضلال هذه الفرقة: جواب السؤال رقم : (136388).

ثانيا:

لا يجوز تزويج من ينتمي لهذه الفرقة الضالة ، حتى يتوب وينخلع كلية عن أفكارها والانتماء إليها؛ لأن المنتمي لهذه الفرقة : إما كافر أو مبتدع بدعا مغلظة ، ولا يجوز تزويج المسلمة من كافر، ولا من مبتدع قد يفسد دينها ويغمسها وأولادها في البدعة.

وقد حذر أهل العلم من مناكحة أهل البدع تحذيراً شديداً، ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: " لا ينكح أهل البدع؛ ولا ينكح إليهم، ولا يسلم عليهم.." انتهى من "المدونة" (1 /84).

وقال الفُضَيْل بن عِيَاض رحمه الله: "من زوج كريمته من مُبْتَدع فقد قطع رَحمهَا" رواه ابن حبان في "الثقات" (8/ 166)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (4/ 809).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (326160).

وقررّ الأئمة الأربعة رحمهم الله أن مسألة الكفاءة في الدين بين الرجل والمرأة في النكاح من الأمور المعتبرة ؛ والفاسق ليس بكفؤ للمسلمة المتدينة المستقيمة لأن الله قال :  أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ   السجدة/18، وهذه البدع المغلظة، التي يقول بها المهدوية، وأشباهها : من أشد أنواع الفسق، والزيغ في الدين.

فانصح لأختك، وامنعها من الزواج من هذا الرجل؛ إلا أن تظهر منه الاستقامة، والتوبة، ويفارق هذه الفرقة الضالة بالكلية .

والله أعلم.

أحكام النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب