الحمد لله.
اختلف الفقهاء في عيوب النكاح التي يجب بيانها، فالجمهور على حصرها في عيوب معينة تمنع الاستمتاع كالجنون والجذام والبرص، وعيوب الفرج.
والقول الثاني: أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة، فإنه عيب يلزم بيانه، ويثبت به الفسخ في حال كتمانه.
قال ابن القيم رحمه الله: " والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح ، من الرحمة والمودة: يوجب الخيار " انتهى من "زاد المعاد" (5/ 166).
وهذا القول هو الراجح.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصواب: أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولاشك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة، والخدمة، والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيما، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 220).
سبق في جواب السؤال رقم: (111980) أن ذلك ينضبط بثلاثة أمور:
1. أن يكون المرض مؤثِّراً على الحياة الزوجية، ومؤثراً على القيام بالحقوق.
2. أو يكون منفِّراً بمنظره أو رائحته.
3. وأن يكون حقيقيّاً، ودائماً، لا وهماً متخيلاً، ولا طارئاً، يزول مع المدة، أو بعد الزواج.
فإذا كان المرض يزول بعد الزواج، لم يلزم الإخبار به.
ومثل ذلك، لو لم يكن له تأثير في مسار الحياة الزوجية، واستقامة العشرة بينهما.
وأما إذا كان لا يزول، وكان مؤثرا، على النحو السابق: فيجب الإخبار به.
ثالثا:
لا تثريب عليك فيما حصل ، لأنك لم تكوني على علم بهذا المرض، ولم يحصل منك كتمان أو غش، وإنما التثريب والإثم على من علم وكتم، إلا إن كان المرض عارضا، ويتوقع زواله في مدة قريبة.
والله أعلم.