هل يمكن أن أقول لرجل أراد أن يعطيني زكاة الفطر: "وكلتك في قبض هذه الزكاة من نفسك لنفسي"، علما أننا لا نستطيع الخروج من المنزل بسبب كورونا ؟
الحمد لله.
يجوز للفقير توكيل الغني في قبض الزكاة من نفسه، يقبضها له، فتبقى عند الغني، ليأخذها الفقير متى شاء.
قال العلامة ابن عبد الرحمن بن قاسم في "حاشية الروض" (3/ 293): " ويشترط لإجزائها وملك فقير لها: قبضها، ولا يصح تصرفه قبله.
ولو وكّل الفقير، ربَّ المال، في القبض من نفسه، وأن يشتري بها بعد ذلك ثوبًا أو نحوه: صح" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية ، يدفعها بدلاً عن الدراهم، قالوا: لأن الدراهم أنفع للفقير، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف الأموال العينية ، فإنه قد لا يكون له فيها حاجة، وحينئذ يبيعها بنقص.
ولكن هناك طريقة إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية، فقل: لرب البيت سواء كان الأب، أو الأم، أو الأخ، أو العم، قل له: عندي زكاة، فما هي الأشياء التي تحتاجونها لأشتريها لكم وأرسلها لكم، فإذا سلك هذه الطريقة، كان هذا جائزاً، وكانت الزكاة واقعة موقعها " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/ 481).
فهذا من توكيل الفقير للمزكي في شراء أشياء بمال الزكاة، وليس في قبضها له فحسب، لكنه متضمن للقبض من نفسه أولا، وإن لم يصرح الفقير أو المزكي بذلك.
والله أعلم.