أعمل مهندسا بإحدى الجهات الحكومية، وليس للجهة وسيلة مواصلات للتحرك داخل المواقع، أو التحرك من المنزل الى العمل، وكان فيما سبق من السنين يتم توفير الانتقالات من الشركات التى تنفذ المشروعات، وكان منصوصا عليه صراحة أنها توفر تلك الانتقالات، وأما الآن فقد تم إلغاء هذا البند، فقام المدير المسؤول بتكليف الشركات العاملة ـ تعمل بعقد مقاولات اى تنفذ للجهة الحكومية ـ قام بتكليفها بتوفير مبلغ معين من كل شركة لتوفير وسيلة انتقال للمهندسين، وذلك جرى العرف عليه، ولكنه غير منصوص عليه فى بنود التعاقد مع الشركات، وقام بتأجير سيارة لمن لا يمتلك سيارة، ومن يمتلك سيارة أعطاه مقابل انتقال، أو إيجار السيارة من هذه النقود، وفى حالة كان هناك فائض فى هذه النقود أعطاه كمكافأة لمن يجتهد فى عمله.
السؤال:
ما شرعية هذه النقود إذا كنت أتقاضاها كما ذكرت سابقا مقابل إيجار سيارة أو كمكافأة لاجتهادي فى عملي؟
الحمد لله.
أولا:
الأصل أن المدير وكيل في التصرف، وتصرفه مقيد بإذن الجهة التي يعمل لها.
فإذا كان مدير الشركة مخولا بمثل هذا التصرف بحيث يحق له أن يتفق اتفاقات مالية شفهية مع شركات المقاولين، فلا حرج عليه.
وإن لم يكن مخولا بذلك، فهذا تصرف خاطئ يفتح أبوابا للفساد وأكل المال بالباطل، والغالب أن يكون رشوة يترتب عليها التغاضي عن الخلل لدى المقاول، أو يكون مالا مأخوذا بغير طيب نفس، يضطر المقاول لدفعه ليستمر في تعاقده مع الشركة.
وغاية ما يمكن التساهل فيه هنا: هو الاشتراط على الشركة المنفذة للمشروع أن تتولى نقل المهندسين، لا أن تدفع مالا، ففي ذلك فساد عظيم.
ثانيا:
إذا كان المدير غير مخول بذلك، بصورة رسيمة ظاهرة، فلا يحل أن تأخذ من هذا المال شيئا لأنه مال محرم، وعلى الموظفين أن يمتنعوا عن الأخذ ليتوقف المدير عن تصرفه.
ولك المطالبة بمصاريف تنقلك من المال المباح إن كان عقدك يتضمن مصاريف الانتقال.
ولا يحل لك ولا لغيرك أخذ شيء من هذه الفوائض في صورة مكافآت، أو غير ذلك؛ فإنها "رشوة مقنعة"!!
والله أعلم.