ما حكم الكذب في اليمين أمام القاضي لتحصيل حق؟

22-03-2021

السؤال 351979

انا رافعة قضية مصاريف مدارس على زوجي عن ثلاثة أعوام مع العلم  بانه سدد مصاريف عامين ماضيين منهم بعد أن قمت بدفعهم من نقود والدي للمدرسة وطالبته بهم فقام بسدادهم بعد مماطلة ولم يسدد المصاريف المدرسية عن العام الحالي فكلما يحدث أي خلاف بيننا يتوقف عن النفقة مباشرة (لأجل أن يذلنا بالفلوس) ثم بعد ذلك يقوم بسداد بعض ما عليه بعد إلحاح شديد وتجاهل بعض المصاريف الأخرى عقابا لي وهكذا عادته مع العلم بأني أطالبه بنفقات أولاده الأساسية فقط، كما رفض الإنفاق على أولاده ورفض سداد النفقات الشهرية لمدة ٧ شهور كما رفض سداد مصاريف الرعاية الصحية الخاصة بالأولاد علما بأنهم يعانون من حساسية صدر مزمنة ويحتاجون للعلاج بصفة مستمرة ورفض سداد مصاريف الزي المدرسي ومستلزمات الدراسة ورفض توفير مسكن أو أجر سكن وطلب من القاضي في قضية مصاريف المدارس حضوري لأداء اليمين الحاسمة بخصوص مصاريف العامين الذي قام بتسديدهما للمصاريف المدرسية فهل أقوم بأداء اليمين الحاسمة أمام القاضي على أنه لم يسدد مصاريف الثلاثة أعوام حتى أتمكن من أخذ حقوق الاولاد من المصاريف الأساسية التي رفض دفعها وصعب إثباتها قانونا أو رفع قضايا بها وأن هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة لي لأتمكن من أخذ بعض حقوقنا عنده عن طريق الأخذ من مصاريف العامين الدراسيين الذين قام بسدادهما قيمة النفقات الشهرية والعلاج والأساسيات التي رفض دفعها والتي يصعب أخذها وإثباتها بطرق قانونية مع العلم بأن قيمة السنتين الدراسيتين لن تغطي كامل ما عليه من نفقات ماضية بالاضافة إلى أتعاب المحاماة عن القضايا التي تكلفت برفعها أمام القضاء لرفضه تادية ما عليه وديا مع العلم بأنني لا أعمل ولا  يوجد لي مصدر دخل  وهو ميسور الحال و لديه دخل كبير.

الجواب

الحمد لله.

من استحلفه القاضي ولم يكن ظالما له، لم يجز له الكذب ولا التورية؛ لما روى مسلم (1653) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :   يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ  ، وفي رواية لمسلم أيضا:  الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ .

قال النووي رحمه الله :"هَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى الْحَلِف بِاسْتِحْلَافِ الْقَاضِي، فَإِذَا ادَّعَى رَجُل عَلَى رَجُل حَقًّا، فَحَلَّفَهُ الْقَاضِي، فَحَلَفَ وَوَرَّى فَنَوَى غَيْر مَا نَوَى الْقَاضِي , اِنْعَقَدَتْ يَمِينه عَلَى مَا نَوَاهُ الْقَاضِي، وَلَا تَنْفَعهُ التَّوْرِيَة، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ، وَدَلِيله هَذَا الْحَدِيث وَالْإِجْمَاع " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إذا استحلفه الحاكم لفصل الخصومة، فإن "يمينك على ما يصدقك به صاحبك"، والنية للمستحلف في مثل هذا باتفاق المسلمين ، ولا ينفعه التأويل وفاقا" انتهى من الفتاوى الكبرى (6/ 108).

والحكمة في ذلك : أن تبقى هيبة اليمين ، وجلالها، إذ لو تسلط عليها كل أحد بنيته ، لضاعت فائدتها.

قال في مغني المحتاج (6/ 120): " اليمين شرعت ليهاب الخصم الإقدام عليها خوفا من الله تعالى؛ فلو صح تأويله ، لبطلت هذه الفائدة، فإن كل شيء قابل للتأويل في اللغة" انتهى.

وعليه ؛ فإذا طلب الزوج أن يوجه لك ما يسمى باليمين الحاسمة ، وقال القاضي: احلفي أن زوجك لم يدفع مصاريف الدراسة لثلاثة أعوام، والواقع أنه دفع مصاريف عامين، لم يجز لك الحلف الكاذب، بل لا يجوز لك أصل هذه الدعوى الكاذبة.

وعليك أن تبحثي عن وسيلة مشروعة للمطالبة بما عليه من نفقة، ومن ذلك تقديم دعوى بها.

والله أعلم.

الأخلاق المذمومة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب