من أفطر متعمدا في صوم كفارة اليمين، هل يجب عليه الإمساك بقية اليوم؟

02-08-2021

السؤال 352189

من أفطر متعمدا في صوم كفارة اليمين، هل يجب عليه إمساك بقية اليوم؟

ملخص الجواب:

من عزم على صوم كفارة، لم يحل له أن يفطر أثناء اليوم، من غير عذر. لكنه إن أفطر، إما بنية جازمة على الفطر، أو أتى شيئا من المفطرات لم يكن عليه أن يمسك بقية يومه، وعليه فقط أن يعيد صوم الكفارة في يوم آخر. 

الجواب

الحمد لله.

أولا:

حكم تعمد الفطر في الصوم الواجب 

من نوى الفطر في أثناء الصوم، فإنه يعد مفطرا، كما سبق ترجيحه في جواب السؤال رقم (95766). 

ولا يجوز تعمد الفطر في الصوم الواجب، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (49985).

ثانيا:

هل يجب الإمساك على من أفطر في صوم كفارة اليمين؟

من تعمد الفطر في صوم كفارة اليمين، فعليه أن يصوم يوما آخر، لكن لا يجب عليه أن يمسك بقية اليوم الذي أفطر فيه؛ لأن الإمساك لمن أفطر بغير عذر إنما هو من خصائص أيام رمضان لحرمتها.

قال النووي رحمه الله تعالى:

"قال أصحابنا: الإمساك تشبيها بالصائمين من خواص رمضان، كالكفارة [يعني: أن كفارة الفطر من خصائص رمضان أيضا]، فلا إمساك على متعدٍّ بالفطر في نذر أو قضاء أو كفارة، كما لا كفارة، [أي: كما لا كفارة على من أفطر في نذر أو قضاء أو كفارة] وهذا كله متفق عليه." انتهى من "المجموع" (6 / 329).

وقال ابن القاسم رحمه الله تعالى:

"وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان." انتهى من "حاشية الروض المربع" (3 / 368).

وجعله بعضهم من خصائص اليوم المعين الواجب صومه؛ كأيام رمضان، والنذر المعين، وهذا ـ أيضا ـ لا يدخل فيه صوم كفارة اليمين.

جاء في "شرح مختصر خليل للخرشي" (2 / 250):

"ثم إن كان عامدا، فيفترق الجواب في إمساك بقية ذلك اليوم، فإن كان مُعَيَّنا: كرمضان والنذر المعين، وما أشبه ذلك مما ليس مضمونا في الذمة؛ كان عليه إمساك بقية اليوم، وإن كان مضمونا، لم يكن عليه إمساك... " انتهى.

والحاصل: 

أن من عزم على صوم كفارة، لم يحل له أن يفطر أثناء اليوم، من غير عذر. لكنه إن أفطر، إما بنية جازمة على الفطر، أو أتى شيئا من المفطرات لم يكن عليه أن يمسك بقية يومه، وعليه فقط أن يعيد صوم الكفارة في يوم آخر. 

والله أعلم.

الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب