ما حكم تشغيل غير صيدلي فى صيدلية؟

20-11-2021

السؤال 353166

صيدلي، خريج ٢٠١٧، فى بلدنا قليل من يتبع قوانين مزاولة المهنة، ففى قريتي حوالى ٢٥ صيدلية، يشرف على اثنين فقط منهم صيدلي، والباقى غالبا غير صيادلة، فشاركت غير صيدلي، هو بالمال، وأنا بالاسم والإدارة، وتم عقد نحو ثمان سنوات، ثم بدا لى أن السفر أربح لي. فهل يجوز السفر وترك شخصا غير صيدلي مدرب لا يبيع إلا ما يعرفه فقط مكاني، ومتابعته من حين لآخر؟ وإذا لم يجز، فهل أؤجرها لصيدلي آخر أمين، ولكن غالبا سيقف معه غير صيدلي على الأقل فى دوام واحد؛ نظرا لصعوبة إيجاد صيادلة، وارتفاع أسعارهم، ووضع المهنة؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كان القانون يمنع تشغيل غير الصيدلي في الصيدلية، فهذا قانون معتبر يلزم مراعاته؛ لأنه يحقق المصلحة، ويدفع مفسدة ما يترتب على قيام غير المختص بصرف الدواء.

قال في "تحفة المحتاج" (3/ 71): "الذي يظهر أن ما أُمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط، بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا" انتهى.

وأما تأجير الصيدلية لصيدلي فلا حرج فيه، فإن استأجر منه ، أو قام بالعمل بدلا منه : غير متخصص ، فالوزر عليه.

والله أعلم.

أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب