أنا أعمل في شركة لتصنيع الطاولات الحديدية، ونستخدم مادة تشبه السمن؛ من أجل لمعة أو بريق الحديد، ويوجد داخل السمن ماده مستخرجة من دهن الخنزير، وعندما نقوم بوضعها يتطاير شيء من السمن على ثيابنا، فسؤالي: هل المادة نجسة، ولا تجوز صلاتنا والسمن عليها؟
الحمد لله.
شحم الخنزير نجس باتفاق العلماء ، فإذا أصاب ثوب المسلم فيجب عليه أن يطهره قبل أن يدخل في الصلاة .
قال ابن حزم رحمه الله تعالى:
" واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها، وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله: وكل ذلك نجس " انتهى. "مراتب الإجماع" (ص 23).
وشحم الخنزير إنما حرم أكله ، أما استعماله في غير الأكل كدهن الحديد أو الخشب وما أشبه ذلك فهو جائز .
فإذا ما تم تصنيع مركب ما يدخل فيه شيء من شحم الخنزير، فهل هذا المركب يكون نجسًا ؟
ينظر إلى شحم الخنزير المستعمل ، إن كان كمية قليلة مستهلكة في المركب ، بحيث لا يظهر له أثر من حيث اللون أو الرائحة أو الطعم ، فلا يكون المركب نجسًا ، لعدم تأثير النجاسة فيه .
وكذلك أيضًا : إذا جرت بعض العمليات التصنيعية حتى تحوَّلَ شحمُ الخنزير إلى مادة أخرى ، وهو ما يسميه الفقهاء "الاستحالة" ؛ فإنه يحكم بطهارته حينئذ .
أما إذا كان شحم الخنزير موجودا بصفاته ، ولو بنسبة قليلة لكن يظهر أثرها في المركب ، فإن المركب يكون نجسًا ، فإذا أصاب شيء من هذا المركب النجس ثوبَ المسلم ، وجب عليه تطهيره قبل الدخول في الصلاة ، أو أن يجعل لنفسه ثيابًا أخرى طاهرة يصلي فيها .
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:
" وقد أجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة الثياب والماء والبدن " انتهى من "التمهيد" (22/ 242).
وراجع للأهمية جواب السؤال رقم: (279415).
والله أعلم.