الحمد لله.
شحم الخنزير نجس باتفاق العلماء ، فإذا أصاب ثوب المسلم فيجب عليه أن يطهره قبل أن يدخل في الصلاة .
قال ابن حزم رحمه الله تعالى:
" واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها، وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله: وكل ذلك نجس " انتهى. "مراتب الإجماع" (ص 23).
وشحم الخنزير إنما حرم أكله ، أما استعماله في غير الأكل كدهن الحديد أو الخشب وما أشبه ذلك فهو جائز .
فإذا ما تم تصنيع مركب ما يدخل فيه شيء من شحم الخنزير، فهل هذا المركب يكون نجسًا ؟
ينظر إلى شحم الخنزير المستعمل ، إن كان كمية قليلة مستهلكة في المركب ، بحيث لا يظهر له أثر من حيث اللون أو الرائحة أو الطعم ، فلا يكون المركب نجسًا ، لعدم تأثير النجاسة فيه .
وكذلك أيضًا : إذا جرت بعض العمليات التصنيعية حتى تحوَّلَ شحمُ الخنزير إلى مادة أخرى ، وهو ما يسميه الفقهاء "الاستحالة" ؛ فإنه يحكم بطهارته حينئذ .
أما إذا كان شحم الخنزير موجودا بصفاته ، ولو بنسبة قليلة لكن يظهر أثرها في المركب ، فإن المركب يكون نجسًا ، فإذا أصاب شيء من هذا المركب النجس ثوبَ المسلم ، وجب عليه تطهيره قبل الدخول في الصلاة ، أو أن يجعل لنفسه ثيابًا أخرى طاهرة يصلي فيها .
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:
" وقد أجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة الثياب والماء والبدن " انتهى من "التمهيد" (22/ 242).
وراجع للأهمية جواب السؤال رقم: (279415).
والله أعلم.
تعليق