الحمد لله.
أولا:
الاقتراض بالربا محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لما جاء من لعن آكل الربا وموكله.
ويلزم المقترض سداد القرض، ولا يلزمه سداد الفائدة، وله أن يحتال لإسقاطها، فإن لم يستطع، دفعها، وتلزمه التوبة من الربا.
ثانيا:
يحرم الاستثمار في البنوك الربوية، التي تضمن رأس المال، وتعطي نسبة منه أو عائدا ثابتا، وحقيقة ذلك أنه قرض ربوي من العميل للبنك.
والواجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يسحب ماله ويلغي وديعته.
ولا يجوز البقاء في هذا الاستثمار المحرم لأجل سداد قرض ربوي مثلا؛ لأن البقاء في الاستثمار يعني المزيد من الإثم.
فعليك أن تسحب الوديعة التي استُحقت، وتسحب غيرها (تكسر الوديعة) ، وتجتهد في سداد القرض، ولو عجلت بسداده –إن قدرت على ذلك- فهو أولى.
ثالثا:
يلزمك التخلص من الفائدة المحرمة بإعطائها للفقراء والمساكين أو صرفها في المصالح العامة، ولا يجوز لك الانتفاع بها، ولو في سداد الفائدة الربوية، ما لم تكن محتاجا، فلا بأس حينئذ.
رابعا:
إذا حال الحول على المال وكان نصابا، وهو ما يعادل 595 جراما من الفضة، وجبت زكاته، سواء كان في يدك، أم في الحساب البنكي، وسواء تمكنت من سحبه أو منعك البنك من ذلك لشروط الوديعة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 143 (1/ 16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية، والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة:
"تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء أكانت طويلة الأجل، أم قصيرة الأجل، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب" انتهى انتهى من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي"، ص 265.
والزكاة إنما تكون على أصل المال دون فائدته المحرمة ، لأن الواجب عليك التخلص من هذه الفائدة المحرمة ، كما سبق .
والله أعلم.