الحمد لله.
أولا:
الأصل أنه لا يجوز للعامل أو الموظف أن يبيع في وقت العمل لصالح نفسه، ولو كان يشتري السلعة من ماله؛ لأن وقته لصالح العمل، فإن انضاف إلى ذلك كونه يبيع في مكان العمل، فهذا منكر آخر؛ لما فيه من استغلال مكان غيره دون إذنه، فيجتمع في هذا التصرف عدة مخالفات:
1-تضييع وقت العمل.
2-استغلال المكان دون إذن.
3-تفويت قدر من الربح على صاحب العمل.
لكن إذا كان الأمر كما ذكرت من الاعتداء على حقك في العطلة الأسبوعية مدفوعة الأجر، وفي ساعات العمل الزائدة، فإن لك أن تأخذ من مال صاحب العمل بقدر حقك، وهو ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق، وينظر فيها: جواب السؤال رقم:(171676).
فلك أن تبيع سلعة لصالحك حتى تستوفي حقك، ثم تتوقف. ولا فرق هنا بين أن تشتري السلعة من مالك أو من مال الشركة.
ثانيا:
الشريك يتصرف في الشركة أصالة عن نفسه ووكالة عن غيره، فكان الأصل أن يقال: إنّ إذن الشريك لك في البيع لصالحك كاف.
ويقوي ذلك الأصل ما ذكرت من أن الشريك الآخر، يعطي نفس الميزة لعمال آخرين في الشركة؛ فكأن هذا عرف للشريكين في تعويض العمال عما فاتهم من حقوقهم؛ فلك أن تتصرف بما أذن لك الشريك فيه، وعمله صاحبه مع غيرك من العمال، ولو أربحك ذلك أكثر مما فاتك من حقك، ما دام في حدود ما أذن لك فيه.
لكن هذا في حدود العقد الذي دخلت فيه فعلا؛ فإذا انتهى عقد، فلا تجدد معهم العقد حتى تتفق على راتبك، وسائر حقوقك المادية، في المدة الجديدة، حتى لا تضطر إلى مثل ذلك، وتقع فيما يشكل عليك، أو يشتبه أمره.
والله أعلم.