الحمد لله.
أولا:
يلزمك رد ما أخذت من مال إلى ورثة والدك، وإلى شريكه أو ورثته، وتجتهد في تقدير ما أخذت، وتعمل بالاحتياط.
وتعطي ما يخص والدك لورثته بعد خصم نصيبك منه بحسب إرثك.
ولا يلزمك إخبار أحد بما حصل، وإنما يلزمك رد المال ولو في كان في صورة هدية، أو إدخاله إلى حسابهم دون علمهم.
فإن لم تجد الشريك ولا ورثته، فإنك تتصدق به على نية أن الصدقة له.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم ، أو يصرفها في مصالح المسلمين ، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.
ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدا حتى يتبين أصحابها؟
والصواب: الأول؛ فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى: لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه.
وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية، فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية ، فإن قبل فذاك ، وإن لم يقبل فهو لي، وعلي له مثله يوم القيامة.
وكذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة وتاب بعد تفرقهم: أن يتصدق بذلك عنهم، ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم، كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/321).
وينظر: جواب السؤال رقم:(83099).
ثانيا:
التأمين إن كان تجاريا- وهو الغالب- فهو تأمين محرم بجميع صوره، سواء كان تأمينا صحيا أو تأمينا على الممتلكات، أو على الحياة، لكن التأمين على الحياة وعلى الممتلكات مشتمل على الربا والقمار معا، لأنه مال بمال مع الغرر، فلا يُدرى أيأخذ الإنسان مثل ما دفع أو أكثر أو أقل.
ولا حرج على الورثة في أخذ ما يأتيهم من هذا التأمين؛ لأن المال المحرم لكسبه، إنما يحرم على كاسبه فقط، دون من انتقل إليه بطريق مباح.
وينظر: جواب السؤال ورقم:(132480).
ثالثا:
بطاقة الشفاء إن كانت مجانية: فلا حرج في استعمالها.
وإن كانت بمقابل، لم يحل استعمالها.
وينظر: جواب السؤال رقم:(121759).
والله أعلم.