الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

سرق من مال أبيه وشريكه فكيف يرد المال بعد وفاة أبيه، وما حكم الانتفاع براتب التقاعد من شركة التأمين؟

381587

تاريخ النشر : 15-09-2022

المشاهدات : 2208

السؤال

في مرحلة من عمري كنت أقوم بسرقة بعض المال من صندوق محل أبي المتوفي رحمه اللّٰه تعالى كلما احتجت، مع العلم أنه في فترة من الفترات كان شريكا لشخص آخر في الأرباح، ثم تبت والحمد للّٰه تعالى، لكن لم أوفق لرد المال، وأبي قد توفي منذ أيام قليلة، فكيف أرد حقه وحق شريكه؟ وسؤال آخر أبي قد كان مؤمنا على عمله، أي كان يدفع المال كل شهر على ما أعتقد حتى يأخذ أجرة التقاعد، فهل يجوز لنا أخذ معاشه أو راتبه من التأمنيات بعد وفاته أم لا؟ وكذلك لدينا في بلدنا ما يسمى ببطاقة الشفاء التي يستفيد بها الشخص من التخفيض عند شراء الأدوية، لكن لا أعرف آلية عملها، هل هي باشتراك أو إنها تأخذ من الضرائب التي يدفعها الشخص في العمل وغيره، أم بطريقة أخرى، فهل يجوز الاستفادة منها؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يلزمك رد ما أخذت من مال إلى ورثة والدك، وإلى شريكه أو ورثته، وتجتهد في تقدير ما أخذت، وتعمل بالاحتياط.

وتعطي ما يخص والدك لورثته بعد خصم نصيبك منه بحسب إرثك.

ولا يلزمك إخبار أحد بما حصل، وإنما يلزمك رد المال ولو في كان في صورة هدية، أو إدخاله إلى حسابهم دون علمهم.

فإن لم تجد الشريك ولا ورثته، فإنك تتصدق به على نية أن الصدقة له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم ، أو يصرفها في مصالح المسلمين ، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.

ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدا حتى يتبين أصحابها؟

والصواب: الأول؛ فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى: لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه.

وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية، فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية ، فإن قبل فذاك ، وإن لم يقبل فهو لي، وعلي له مثله يوم القيامة.

وكذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة وتاب بعد تفرقهم: أن يتصدق بذلك عنهم، ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم، كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/321).

وينظر: جواب السؤال رقم:(83099). 

ثانيا:

التأمين إن كان تجاريا- وهو الغالب- فهو تأمين محرم بجميع صوره، سواء كان تأمينا صحيا أو تأمينا على الممتلكات، أو على الحياة، لكن التأمين على الحياة وعلى الممتلكات مشتمل على الربا والقمار معا، لأنه مال بمال مع الغرر، فلا يُدرى أيأخذ الإنسان مثل ما دفع أو أكثر أو أقل.

ولا حرج على الورثة في أخذ ما يأتيهم من هذا التأمين؛ لأن المال المحرم لكسبه، إنما يحرم على كاسبه فقط، دون من انتقل إليه بطريق مباح.

وينظر: جواب السؤال ورقم:(132480). 

ثالثا:

بطاقة الشفاء إن كانت مجانية: فلا حرج في استعمالها.

وإن كانت بمقابل، لم يحل استعمالها.

وينظر: جواب السؤال رقم:(121759). 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب