هل قطع غصن من جنب أحد المنازل المملوك لشخص ما حرام، مع العلم قطعته عندما كنت صغيرا، ومند سنوات عديدة، وبالصدفة مررت من جانب المنزل، وتدكرت الأمر؟
الحمد لله.
أولاً:
يحرم الاعتداء على مال المسلم مهما كان قليلا ، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل"(1459).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ رواه البخاري (1739)، ومسلم (1679).
فكل هذه الأدلة -وغيرها كثير - تدل على تحريم الاعتداء على مال المسلم، سواء كان الاعتداء بالإتلاف أو الغصب أو السرقة أو غير ذلك.
ثانيا:
من أتلف مال مسلم فعليه ضمانه ، فإن كان المال له مثل فإنه يأتي بمثله لصاحبه، فإن لم يكن له مثل فإنه يدفع قيمته.
ويستوي في هذا إذا كان المتلِف صغيرا أو كبيرا، فليس من شرط الضمان أن يكون المتلف مكلفا، وإنما يشترط التكليف لحصول الإثم.
قال ابن القيم رحمه الله :
"لا يعتمد [أي : لا يشترط] التكليف [يعني : في الضمان]، فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها ، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ وعدم القصد، وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات ، فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد ومعصيته" انتهى من "إعلام الموقعين" (2/502).
فإذا قُدِّر أن ذلك الغصن كانت له قيمة : فالواجب عليك أن تدفع قيمته إلى صاحبه ، ولا يشترط إعلامه بذلك ، بل توصلها إليه بأي طريقة ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: (83099).
غير أن الذي يظهر أن الأغصان التي يمكن أن يتسلط عليها الصبيان بالقطع، لا يكون لها قيمة عادة ؛ ومثل ذلك يكفي أن تعتذر إلى صاحبه إذا لقيته ، وتستسمحه من ذلك ؛ وأمر الناس على المسامحة والإغضاء في مثل ذلك.
والله أعلم .