انتشر بين الشباب في مصر جملة "على الله حكايتك"، وأصبح يرددونها كثيرا، فما حكم قولها؟
الحمد لله.
بعد البحث عن هذه الجملة تبين أنها جملة تقال في أحد المسلسلات، ويستعملها قائلها عندما يحتار في أمر ما ويفكر ماذا يفعل؟
فكأن المقصود: الله يدبر له ويهديه.
وهذا المعنى: إن كان صاحبه يفكر في تدبير مباح، فلا حرج فيما قال.
وإن كان يفكر في تدبير محرم: فذكر الله هنا محرم، لأنه استعانة بالله على الحرام، وإن قصد به الاستهزاء كفر.
وذكر اسم الله عند المعصية فيه تفصيل:
1-فإن أراد الاستهزاء والاستخفاف، فهذا كفر. وهو بيّنٌ لا يحتاج إلى تدليل.
2-وإن لم يقصد الاستهزاء والاستخفاف، فإنه لا يكفر، وإنما يكون قد أتى معصية.
قال الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص 5) : "والإتيان بالبسملة عمل يصدر من المكلف، فلا بد أن يتصف بحكم, فتارة يكون فرضا كما عند الذبح ... وتارة يكون واجبا، على القول بأنها آية من الفاتحة, وإن كان خلاف المذهب؛ لأن الأخبار الواردة فيها مع المواظبة تفيد الوجوب، وتارة يكون سنة كما في الوضوء, وأول كل أمر ذي بال، ومنه الأكل والجماع ونحوهما, وتارة يكون مباحا كما هي بين الفاتحة والسورة على الراجح, وفي ابتداء المشي والقعود مثلا؛ لأنها إنما تطلب لما فيه شرف، صونا عن اقتران اسمه تعالى بالمحقَّرات، وتيسيرا على العبادة, فإن أتي بها في محقرات الأمور، كلبس النعال على وجه التعظيم والتبرك: فهو حسن.
وتارة يكون الإتيان بها حراما، كما عند الزنا ووطء الحائض وشرب الخمر وأكل مغصوب أو مسروق، قبل الاستحلال.
والصحيح: أنه إن استحل ذلك عند فعل المعصية كفر، وإلا؛ لا. وتلزمه التوبة، إلا إذا كان على وجه الاستخفاف، فيكفر أيضا ...
واعلم أن المستحل لا يكفر إلا إذا كان المحرم حراما لعينه، وثبتت حرمته بدليل قطعي، وإلا، فلا. صرح به في الدرر عن الفتاوي في آخر كتاب الحظر" انتهى.
والواجب: الحذر من كلمات اللسان فرب كلمة أوبقت صاحبها.
قال تعالى: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ق/18.
وروى البخاري (6478)، ومسلم (2988) عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ .
وروى البخاري (6477)، ومسلم (2988) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ.
وعند الترمذي (2319)، وابن ماجه (3969) عن بِلَال بْن الحَارِثِ المُزَنِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
وينظر في حكم مشاهدة المسلسلات: جواب السؤال رقم:(125535)، ورقم: (171887).
والله أعلم.