قلت حد الله ما بيني وما بين أنى أركب هذه السيارة، ولا أنظر إليها أصلا، وكانت ساعة مشكلة بينى وبين زوجتى؛ لأن السيارة ملكها، والآن تم حل المشكلة، فماذا أفعل في حلفي بعدم ركوبي سيارة زوجتي؟
الحمد لله.
من قال: " حد الله ما بيني وما بين أني أركب العربية..." وأراد تحريم ركوبها على نفسه، كما هو الظاهر من قولك، وكما هو عرف الناس في بلدك: فهذا له حكم اليمين، فإن ركب السيارة، فعليه كفارة يمين.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ التحريم/1-2.
فمن حرم حلالا، غير زوجته، فهو يمين.
وكفارة اليمين هي : عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام .
قال في "مطالب أولي النهى" (6/371): " (من حرم حلالا سوى زوجته، من طعام)، كثوب وفراش (كقوله: ما أحل الله: عليه حرام، ولا زوجة له)، كقوله: كَسْبه عليه حرام، (أو طعامه عليه، كالميتة والدم) أو لحم الخنزير: لم يحرم، وعليه كفارة يمين ... (أو علق)، أي: تحريم حلال سوى زوجته (بشرط)، كقوله: عند طعام (إن أكلته فهو علي حرام: لم يحرم)؛ لقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم: 1]، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم: 2]؛ واليمين على الشيء لا تحرمه. ولأنه لو حرُم بذلك لتقدمت الكفارة عليه، كالظهار، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وسماه خيرا. (وعليه، إن فعله : كفارة)، نصا [أي : نص على ذلك الإمام أحمد] للآية" انتهى.
والحاصل:
أنك إذا أردت ركوب السيارة المذكورة، فعليك كفارة يمين .
والله أعلم.