الحمد لله.
من قال: " حد الله ما بيني وما بين أني أركب العربية..." وأراد تحريم ركوبها على نفسه، كما هو الظاهر من قولك، وكما هو عرف الناس في بلدك: فهذا له حكم اليمين، فإن ركب السيارة، فعليه كفارة يمين.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ التحريم/1-2.
فمن حرم حلالا، غير زوجته، فهو يمين.
وكفارة اليمين هي : عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام .
قال في "مطالب أولي النهى" (6/371): " (من حرم حلالا سوى زوجته، من طعام)، كثوب وفراش (كقوله: ما أحل الله: عليه حرام، ولا زوجة له)، كقوله: كَسْبه عليه حرام، (أو طعامه عليه، كالميتة والدم) أو لحم الخنزير: لم يحرم، وعليه كفارة يمين ... (أو علق)، أي: تحريم حلال سوى زوجته (بشرط)، كقوله: عند طعام (إن أكلته فهو علي حرام: لم يحرم)؛ لقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم: 1]، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم: 2]؛ واليمين على الشيء لا تحرمه. ولأنه لو حرُم بذلك لتقدمت الكفارة عليه، كالظهار، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وسماه خيرا. (وعليه، إن فعله : كفارة)، نصا [أي : نص على ذلك الإمام أحمد] للآية" انتهى.
والحاصل:
أنك إذا أردت ركوب السيارة المذكورة، فعليك كفارة يمين .
والله أعلم.
تعليق