هل يضمن المال المودَع عنده إذا انخفضت قيمة العملة؟

01-04-2023

السؤال 386717

في عام ٢٠٠٦ اقترح رجل على ابن أخته بالاشتراك في جمعية سكنية، والحصول على دفتر لبيت في الجمعية، فوافق، ووكّل الخال بأمر الدفتر شفهياً، وأصبح الابن يأتي بالمال ليقوم الخال بالدفع للجمعية، وحضور الاجتماعات، وما إلى ذلك، هكذا لمدة ٥ سنوات، والابن يحضر المال، والخال يقوم بالدفع للجمعية، إلى أن بدأت الأحداث في سوريا وسافر الابن إلى لبنان، ومن ثم توقفت الجمعيات السكنية عن العمل، فخاف الخال على مال ابن اخته، وارتأى أن يقوم بسحب ٨٠٠ ألف ليرة سورية، وترك مبلغ ٣٠٠ ألف ليبقى له اسم في الجمعية، ويضمن أن الدفتر مازال ساري المفعول، وقام الخال بإخبار أخته أنه قام بسحب المال، وأن مال ولدها لديه، لكنه لم يأت لاسترداده أو المطالبة به، وكلما كانت الأخت تطلب من الخال (أخيها) مالاً يذكر لها أن هذا من مال ولدها، ويسألها أن يأخذوا هذا المال، لكنهم أبقوا المال، ولم يطالبوا به، ومن حوالي سنة طالب الابن بدفتر الجمعية، وأعطاه لمحامٍ ليتابع أمره، فقال أنه بترتيب ٣٨٦، ودفعاته ٣٠٠ ألف فقط، فيأتي اليوم الابن ويقول: إنه قد لحق به الضرر نتيجة سحب المال، ويطالب بهذا المال، ويريد بما يعادل قيمته ذهباً في ذلك الوقت، فكيف ينبغي إعادة حقه شرعاً؟ وهل تعتبر أمواله ديناً أم وديعة، يستردها كما هي ٨٠٠ ألف أم بما يعادلها ذهبا، رغم أنه أوكل خاله بأمور الجمعية والبيت منذ البداية؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كان الرجل قد وكل خاله بشأن الدفتر، فقد أحسن الخال بهذا التصرف، ولا ضمان عليه؛ لقوله تعالى: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) التوبة/91.

ولكنه أخطأ بدفع بعض المال لأخته، وكان عليه أن يستأذن الابن في ذلك.

 والظاهر أن العملة قد انخفضت خلال هذه المدة، فإذا كان الأمر كذلك، فالواجب أمران:

الأول: أن يرد الخال ما بقي من المال في يده لابن أخته، وهو أمانة في يده لا يضمن شيئا منه إلا بالتعدي أو التفريط.

الثاني: أن يضمن الخال ما أعطاه لأخته إذا كان بغير إذن الابن، فيضمن نقص القيمة، ويسدد ذلك بالدولار أو الذهب، كما بينا في جواب السؤال رقم:(220839). 

لكن ينبغي أن يعلم الابن أن للأم أن تأخذ من مال ولدها إذا احتاجت إلى المال بما لا يضره، فإن كانت قد أخذت من ماله الذي لدى خاله لحاجتها، فليس للابن أن يطالب خاله بتعويض عن هذا القدر، رغم خطئه إن كان لم يستأذنه؛ لأن المال في يده أمانة، وقد أنفق ما أنفق منه على أم صاحب المال، أداء لحق واجب عليه ، وهو النفقة على أمه بما تحتاجه، فليس أن يطالبه بعد بما أنفقه على أمه.

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: " يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه ، ولا يأخذ الابن والابنة من مال أبويهما بغير إذنهما " رواه ابن حزم في "المحلى" (6/385)، وصححه.

ومثله عن عطاء بن أبي رباح والزهري. "المدونة" (2/264).

والله أعلم.

القرض الوديعة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب