الحمد لله.
أولا:
يجوز الاشتراك بين شخصين أحدهما يملك نظاما برمجيا وفكرة لمشروع، والآخر بماله، وذلك بعد تقييم النظام والفكرة، فيقوم ذلك ماديا ليعرف رأس المال.
وهذا يدخل في الشركة بالعروض، وقد أجازها بعض الفقهاء بشرط تقييم العروض عند الدخول في الشركة.
وجواز الشركة بالعروض هو مذهب المالكية وبعض الحنابلة، وهو مذهب الشافعية فيما لو كانت العروض من المثليات.
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (26/48).
وجاء في "المعايير الشرعية"، ص 195: " الأصل أن يكون رأس مال الشركة موجودات نقدية يمكن بها تحديد مقدار رأس المال، لتقرير نتيجة المشاركة من ربح أو خسارة.
ومع ذلك يجوز - باتفاق الشركاء - الإسهام بموجودات غير نقدية (عُروض) بعد تقويمها بالنقد لمعرفة مقدار حصة الشريك" انتهى.
وجاء فيها ص 212: " مستند جواز أن يكون رأس مال الشركة موجودات غير نقدية (عروض) بعد تقويمها: أن مقصود الشركة جواز تصرف الشريكين في المالين جميعاً ، وكون ربح المالين بينهما ، وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان ، فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها ؛ كالأثمان. ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد، وهو مذهب المالكية والحنابلة" انتهى.
ويجوز أن يشارك الاثنان بعملهما مع ما تقدم، أو يشارك أحدهما فقط بالعمل.
ثانيا:
إذا تمت الشركة أصبح النظام والفكرة والنقود ملكا مشتركا للشريكين؛ كل بحسب نسبة مشاركته في رأس مال الشركة.
وفي حال فض الشركة، فإن المشروع يقوّم ليعرف الربح –وهو ما زاد على رأس المال- ثم يباع المشروع لطرف ثالث ، أو يأخذه أحد الشريكين ، ويعطي نصف قيمته لصاحبه، فإن رغب كل منهما في أخذه عُمل بالقرعة.
والله أعلم.