الحمد لله.
الجمعة تدرك بركعة؛ لما روى النسائي (757) عن ابن عمر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ) وصححه الألباني.
وروى الترمذي (524) عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ" انتهى.
قال في "كشاف القناع" (2/29): "وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها -أي الجمعة- ركعة: أتمها جمعة، رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر.
وعن أبي هريرة مرفوعا : من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم. ورواه ابن ماجه ولفظه: "فليصل إليها أخرى" قال ابن حبان: هذا خطأ قال ابن الجوزي: لا يصح.
وإن أدرك أقل من ركعة: أتمها ظهرا، لمفهوم ما سبق... إذا كان قد نوى الظهر، ودخل وقتها لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء؛ فكذا استدامة، كالظهر مع العصر.
وإلا، بأن لم يكن نواها ظهرا، أو لم يكن دخل وقتها: انعقدت نفلا كمن أحرم بفرض قبل وقته، غير عالم" انتهى.
وما قمت به من صلاة ثلاث ركعات لا يصح، فإن الجمعة ركعتان، وهي صلاة مستقلة وليست ظهرا.
وعليه؛ فالواجب أن تعيدها الآن ظهرا.
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (209652)، ورقم: (22344)، ورقم: (12601).
والله أعلم.