الحمد لله.
من اشترى شيئا ثم تبين له أنه أكثر مما اتفق مع البائع عليه ، فهذه الزيادة حق للبائع ، يجب ردُّها إلى البائع – إن أمكن- .
فإن لم يمكن فلا حرج من شراء المشتري لها من البائع ، فيدفع ثمنها ويمتلكها .
قال البهوتي في "كشاف القناع":
"وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَكْثَرَ ، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ...، وَالزَّائِدُ عَنْ الْعَشَرَةِ لِلْبَائِعِ ...، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا -أَيْ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي- الْفَسْخُ دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ.
وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى إمْضَائِهِ - أَيْ إمْضَاءِ الْبَيْعِ فِي الْكُلِّ الْمُشْتَرَى- بِعِوَضٍ لِلزَّائِدِ: جَاز؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا ، كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"إذا بانت أكثر، فالزيادة تكون للبائع؛ لأنه باعها على صفة معينة، وهي أنها عشرة أذرع فبانت خمسة عشر ذراعاً، فنقول: الزيادة للبائع ، فخذ من الخمسة عشر ذراعاً عشرة، وأعط البائع خمسة.
وكذلك إذا بانت أقل، بأن باعها على أنها عشرون ذراعاً فبانت خمسة عشر، فالبيع صحيح، والنقص على البائع، فيسقط من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع، والذي نقص إذا باعها على أنها عشرون فبانت خمسة عشر هو ربع الثمن، فالزيادة للبائع، والنقص على البائع...
ولو تراضيا على النقص أو الزيادة جاز؛ لأن الحق لهما، فإذا تصالحا على إسقاطه، مثل: أن يقول: بعتها على أنها مائة متر فتبين أنها تسعون متراً وتصالحا بحيث قالا: يسقط من الثمن كذا وكذا، واتفقا على ذلك فلا بأس" انتهى من "الشرح الممتع" (8/275، 276).
وعلى هذا ؛ نظرا لأن هذه الزيادة لا يمكن ردها إلى البائع ، فالواجب عليك أن تتفق معه على مبلغ تدفعه له مقابل تلك الزيادة ، تقدر كما قدرتما قيمة القديم، بالنسبة إلى ثمن الجديد.
وهذا التقدير يكون على قيمة الهاتف، بمواصفاته الحقيقية، وقت الشراء، وليس في الوقت الحالي.
فإن اختلفتما على ذلك المبلغ ولم تتفقا ، وأراد أحدكما فسخ البيع ، فذلك حق له ، فيسترد البائع الهاتف ، وتسترد أنت الثمن الذي دفعته .
والله أعلم .