الخميس 12 محرّم 1446 - 18 يوليو 2024
العربية

اشترى هاتفا ثم وجد مواصفاته أعلى مما اتفق مع البائع عليه

428180

تاريخ النشر : 08-08-2023

المشاهدات : 1736

السؤال

أنا تاجر موبايلات، اشتريت موبايلا مستعملا بتاريخ 2/10/2022، وحسب اعتقادي واعتقاد البائع \"الزبون\" أن ذاكرة الموبايل 64، واتفقنا على القيمة بـ 170 دولار، علماً أن الموبايل في ذاك الوقت كان سعر الجديد منه 292 دولار، وأنا على هذا الأساس أخذت الموبايل المستعمل بقيمة 170 دولار، وتم الشراء بعد الاتفاق، اليوم بتاريخ 17/10/2022 وعن طريق المصادفة رأيت ورقة تشير إن ذاكرة الموبايل 128، وليست 64، كما كنت أنا والبائع نعتقد، علما إن الموبايل الجديد بمواصفات 128 في ذاك الوقت 2/10/2022 سعره 319 دولار، أما اليوم بتاريخ 17/10/2022 فسعر الجديد منه 265 دولار. أي ان: موبايل 64 الجديد بتاريخ 2/10/2022 يساوي 292 دولار، بينما بتاريخ 17/10/2022 يساوي 240 دولار، موبايل 128 الجديد بتاريخ 2/10/2022 يساوي 319 دولار، بينما بتاريخ 17/10/2022 يساوي 265. فما هو التصرف الصحيح بعد معرفة أن الموبايل بذاكرة 128 وليست 64، مع الأخذ باعتبار السعر يوم 2/10/2022 والسعر يوم 17/10/2022؟

الجواب

الحمد لله.

من اشترى شيئا ثم تبين له أنه أكثر مما اتفق مع البائع عليه ، فهذه الزيادة حق للبائع ، يجب ردُّها إلى البائع – إن أمكن- .

فإن لم يمكن فلا حرج من شراء المشتري لها من البائع ، فيدفع ثمنها ويمتلكها .

قال البهوتي في "كشاف القناع":

"وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَكْثَرَ ، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ  ...، وَالزَّائِدُ عَنْ الْعَشَرَةِ لِلْبَائِعِ ...، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا -أَيْ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي- الْفَسْخُ دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ.

وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى إمْضَائِهِ - أَيْ إمْضَاءِ الْبَيْعِ فِي الْكُلِّ الْمُشْتَرَى- بِعِوَضٍ لِلزَّائِدِ: جَاز؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا ، كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ" انتهى  .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"إذا بانت أكثر، فالزيادة تكون للبائع؛ لأنه باعها على صفة معينة، وهي أنها عشرة أذرع فبانت خمسة عشر ذراعاً، فنقول: الزيادة للبائع ، فخذ من الخمسة عشر ذراعاً عشرة، وأعط البائع خمسة.

وكذلك إذا بانت أقل، بأن باعها على أنها عشرون ذراعاً فبانت خمسة عشر، فالبيع صحيح، والنقص على البائع، فيسقط من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع، والذي نقص إذا باعها على أنها عشرون فبانت خمسة عشر هو ربع الثمن، فالزيادة للبائع، والنقص على البائع...

ولو تراضيا على النقص أو الزيادة جاز؛ لأن الحق لهما، فإذا تصالحا على إسقاطه، مثل: أن يقول: بعتها على أنها مائة متر فتبين أنها تسعون متراً وتصالحا بحيث قالا: يسقط من الثمن كذا وكذا، واتفقا على ذلك فلا بأس" انتهى من "الشرح الممتع" (8/275، 276).

وعلى هذا ؛ نظرا لأن هذه الزيادة لا يمكن ردها إلى البائع ، فالواجب عليك أن تتفق معه على مبلغ تدفعه له مقابل تلك الزيادة ، تقدر كما قدرتما قيمة القديم، بالنسبة إلى ثمن الجديد.

وهذا التقدير يكون على قيمة الهاتف، بمواصفاته الحقيقية، وقت الشراء، وليس في الوقت الحالي.

فإن اختلفتما على ذلك المبلغ ولم تتفقا ، وأراد أحدكما فسخ البيع ، فذلك حق له ، فيسترد البائع الهاتف ، وتسترد أنت الثمن الذي دفعته .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب