الحمد لله.
هذه المعاملة جائزة ، وهي من باب السمسرة والجعالة .
و"السمسرة : هي التوسط بين البائع والمشتري , والسمسار هو : الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع , وهو المسمى الدلال , لأنه يدل المشتري على السلع , ويدل البائع على الأثمان" انتهى من "الموسوعة الفقهية" (10/151) .
و"الجعالة هي: جَعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ، ولو مجهولا ، كقوله : من رد لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط ، أو أذن بهذا المسجد شهرا: فله كذا" انتهى "دليل الطالب" (ص178) .
ويشترط في عقد الجعالة العلم بالمبلغ الذي يستحقه العامل على العمل .
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (15/216): "قال المالكية والشافعية والحنابلة : يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا ؛ لأن جهالة العوض تفوّت المقصود من عقد الجعالة ، إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل ، هذا فضلا عن أنه لا حاجة لجهالته في العقد ، بخلاف العمل والعامل، حيث تغتفر جهالتهما للحاجة إلى ذلك" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/344) :
"وعقد الجعالة فيه عوض مدفوع ، وعوض معمول ، فالعوض المدفوع لابد فيه من العلم ، والمعمول لا يشترط فيه العلم ، المدفوع يكون من الجاعل ، والمعمول يكون من العامل" انتهى .
ويجوز في هذا المبلغ أن يكون معلوما بالقدر ، كما لو قال : لك على كل سيارة 50 ريالا مثلا.
أو يكون معلوما بالنسبة ، كأن يقول : لك 10 % من الأجرة التي يتم الاتفاق عليها مع صاحب السيارة .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131) : "يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر" انتهى .
وعلى هذا، فيجب فيما يستقبل أن تتفق مع صاحب "السطحة" على ما ستأخذه مقابل دلالته على السيارة المصابة في الحادث.
والله أعلم .