السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

هل لموظف حوادث المركبات أخذ عمولة من صاحب (السطحة) لدلالة الناس عليه؟

431979

تاريخ النشر : 01-03-2023

المشاهدات : 1657

السؤال

أعمل في شركة في حوادث المركبات، وأحيانا تكون الحوادث قوية، مما يضطر فيها أحد أطراف الحادث بأن يتم نقل مركبته بواسطة مركبة (سطحة)، فإذا قمت أنا بالتواصل مع صاحب السطحية، وحضر، واتفق مع الطرف على إزاحة مركبته على مبلغ معين كمثل 500 ريال ويذهب بها لورشات التسعير، ومن ثم يتفق هو والطرف على وضع مركبته بمكان معين، فيقوم صاحب السطحية بإعطائي مبلغ من ال500؛ بحكم أنني أخبرته عن موقع المركبة، فما الحكم في ذلك؟

الجواب

الحمد لله.

هذه المعاملة جائزة ، وهي من باب السمسرة والجعالة .

و"السمسرة : هي التوسط بين البائع والمشتري , والسمسار هو : الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع , وهو المسمى الدلال , لأنه يدل المشتري على السلع , ويدل البائع على الأثمان" انتهى من "الموسوعة الفقهية" (10/151) .

و"الجعالة هي: جَعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ، ولو مجهولا ، كقوله : من رد لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط ، أو أذن بهذا المسجد شهرا: فله كذا" انتهى "دليل الطالب" (ص178) .

ويشترط في عقد الجعالة العلم بالمبلغ الذي يستحقه العامل على العمل .

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (15/216): "قال المالكية والشافعية والحنابلة : يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا ؛ لأن جهالة العوض تفوّت المقصود من عقد الجعالة ، إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل ، هذا فضلا عن أنه لا حاجة لجهالته في العقد ، بخلاف العمل والعامل، حيث تغتفر جهالتهما للحاجة إلى ذلك" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/344) :

"وعقد الجعالة فيه عوض مدفوع ، وعوض معمول ، فالعوض المدفوع لابد فيه من العلم ، والمعمول لا يشترط فيه العلم ، المدفوع يكون من الجاعل ، والمعمول يكون من العامل" انتهى .

ويجوز في هذا المبلغ أن يكون معلوما بالقدر ، كما لو قال : لك على كل سيارة 50 ريالا مثلا.

أو يكون معلوما بالنسبة ، كأن يقول : لك 10 % من الأجرة التي يتم الاتفاق عليها مع صاحب السيارة .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131) : "يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر" انتهى .

وعلى هذا، فيجب فيما يستقبل أن تتفق مع صاحب "السطحة" على ما ستأخذه مقابل دلالته على السيارة المصابة في الحادث.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب