الحمد لله.
أولاً
زكاة الذهب تجب في عين الذهب، بمعنى لو كان لديك مائة جرام من الذهب، فإن زكاته اثنان ونصف جرام من الذهب.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالا، من غير اعتبار قيمتها...
وروى ابن ماجه عن ابن عمر، وعائشة، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا: نصف دينار، ومن الأربعين دينارا: دينارا".
وروى سعيد، والأثرم، عن علي: " في كل أربعين دينارا دينارا، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار "، ورواه غيرهما مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم.
ولأنه مال تجب الزكاة في عينه، فلم يعتبر بغيره، كسائر الأموال الزكوية" انتهى من "المغني" (4/ 213).
ثانياً:
يجوز إخراج النقد بدلاً عن الواجب في زكاة الذهب والفضة، لأنها أثمان، فيحصل المقصود بإخراج قيمتها، بخلاف أصناف الزكاة الأخرى التي تجب في أعيانها من الزروع والمواشي، ويكون ما يخرجه يساوي قيمة الواجب إخراجه عند الإخراج؛ لأن الأصل أن الوجوب في العين، والقيمة بدل.
فعند الإخراج يجوز لك أن تخرج عين الذهب، بمعنى أن تعطي المستحق للزكاة جرامين ونصف الجرام من الذهب، إن كان عندك مائة جرام.
ويجوز لك أن تعطيه قيمتها بسعر اليوم الذي تخرجها فيه .
فإذا تأخرت عن إخراج جزء من زكاة الذهب، فعند الإخراج يلزمك ربع العشر من هذا المقدار الذي أخرته، فتخرجه إما بعينه ذهبا أو بقيمته يوم الإخراج.
قال ابن قدامة رحمه الله: "يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر ، وهو أصح، إن شاء الله؛ لأن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر، فيجزئ، كأنواع الجنس، وذلك لأن المقصود منهما جميعا الثمنية والتوسل بها إلى المقاصد، وهما يشتركان فيه على السواء، فأشبه إخراج المكسرة عن الصحاح، بخلاف سائر الأجناس والأنواع، مما تجب فيه الزكاة، فإن لكل جنس مقصودا مختصا به، لا يحصل من الجنس الآخر، وكذلك أنواعها، فلا يحصل بإخراج غير الواجب من الحكمة ما يحصل بإخراج الواجب، وها هنا المقصود حاصل، فوجب إجزاؤه، إذ لا فائدة باختصاص الإجزاء بعين، مع مساواة غيرها لها في الحكمة، وكون ذلك أرفق بالمعطي والآخذ، وأنفع لهما، ويندفع به الضرر عنهما، فإنه لو تعين إخراج زكاة الدنانير منها، شق على من يملك أقل من أربعين دينارا إخراج جزء من دينار، ويحتاج إلى التشقيص، ومشاركة الفقير له في دينار من ماله، أو بيع أحدهما نصيبه، فيستضر المالك والفقير، وإذا جاز إخراج الدراهم عنها، دفع إلى الفقير من الدراهم بقدر الواجب، فيسهل ذلك عليه، وينتفع الفقير من غير كلفة ولا مضرة" انتهى من "المغني" بتصرف يسير (4/ 218 ت التركي).
وقال الدردير في الشرح الكبير على تختصر خليل: "وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين فالمشهور الإجزاء مع الكراهة، بصرف وقته، أي ويعتبر في الإخراج صرف وقت الإخراج، ولو بعد زمن الوجوب بمدة، سواء ساوى الصرف الشرعي، أو نقص، أو زاد، وسواء ساوى وقت الوجوب، أو لا" انتهى من "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (1/ 499).
وعلى هذا ؛ فتحسب كم جراما عليك في الزكاة ، ثم تحسب النقود التي أخرجتها كم كانت تساوي من الجرامات يوم إخراجها ، ويكون عليك إخراج ما بقي من الجرامات ، أو تخرج قيمتها نقودا يوم الإخراج .
والله أعلم