هل للأخ الولاية على مال أمه أو أخته؟

15-11-2023

السؤال 469831

هل يجوز لي الوصاية على والدتي، وأيضا أختي الكبيرة؛ حيث إنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت والدتنا ببناء منزل لها دون مراعاتي في أملاكها، ولم تكتب لي أي إرث، وقامت والدتي أيضا بعمل توكيل عام لأخيها، حيث يتولى مسؤلية أختي وأملاكها، وأنا الآن لا أعلم أي شيء عن أملاك أختي بسبب التوكيل العام الذي قامت به والدتي لخالي، حيث يدير شؤون أختي وأملاكها. فهل يجوزهذا؟ على الرغم من أني أخوها الأصغر وابنها البكر؟ وهل يجوز لي طلب الوصاية على أمي وأختي أم لا؛ بحكم أني رجل البيت بعد وفاة أبي؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كانت الوالدة عاقلة رشيدة تحسن التصرف في المال، فلا ولاية لأحد عليها في مالها، بل تتولى هي أمر نفسها، ولها أن تنفق مالها كله، أو تتبرع به، ولا يلزمها أن تعطي شيئا لأولادها؛ إلا أن يكونوا محتاجين للنفقة وهي غنية، فإنه يلزمها النفقة عليهم.

وإذا كان مقصودك بأنها لم تكتب لك أي إرث، أي من مالها، فلا إرث لك ما دامت على قيد الحياة، ولا يلزمها أن تكتب لك شيئا.

وإن كان لك إرث من أبيك لم تأخذه، فلك أن تطالب به.

وإذا كانت أمك قد بنت لأختك بيتا، لأجل حاجتها الخاصة، وضعفها، وخوفها عليها من الضيعة، فلا حرج عليها في تفضيلها في العطية لأجل ذلك، لكن ينبغي أن يكون ذلك بقدر حاجتها، وما زاد على ذلك، فإنه يكون لورثتها، على الصفة الشرعية.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (112511).

ثانيا:

قد ذكرت أن أختك من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن كانت عاقلة رشيدة، فلا ولاية لأحد عليها في مالها.

وإن كانت مجنونة أو سفيهة لا تحسن التصرف في المال، فوليها في مالها: أبوها، فإن لم يكن، فوصي الأب، فإن لم يوجد، رفع أمرها للقاضي ليولي على مالها من يراه الأصلح، سواء ولَّى أمها أو أخاها أو خالها.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" امرأة كبيرة في السن تسكن عند إحدى بناتها، وهذه المرأة عندها مال، والآن هي ليست جيدة العقل، ومعتادة قبل أن يكون عقلها بهذا الشكل أن تعطي أطفال بناتها في رمضان أو في العيد، وكذلك تطعم في رمضان، والآن تقوم البنت بما كانت تقوم به الأم في السابق، والناس أنكروا عليها قالوا: ما يجوز أن تفعلي هذا الشيء، فما رأي سماحتكم؟

فأجاب: نعم .. الصحيح الإنكار، أنه ينكر على البنت أن تتصرف بشيء من مال أمها الآن؛ لأن أمها لما كانت عاقلة فالأمر بيدها، فلما اختل عقلها صار لا بد لها من ولي.

ولهذا نقول: لا تتصرف في شيء من مالها إلا بعد أخذ ولاية من المحكمة، فالواجب عليها الآن أن تذهب إلى المحكمة وتبلغ القاضي بالواقع، وتطلب الولاية على أمها.

السائل: هل يحق للولي عمل نفس العمل؟

الشيخ: إذا صار ولياً، فإنه لا يتصرف في مالها إلا فيما هو لازم، أما التبرع فلا يتصرف فيه بشيء" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (13/ 18).

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "عندي الوالِد فاقد الذاكرة من أربع وعشرين سنة، الوالدة تتصرف براتبه، وتتصدق من الراتب؟

فأجاب: الوالِد إذا كان فاقدا للذاكرة تذهبون إلى المحكمة وتُقيم وليًا على أمواله, لابد من أن المحكمة تُقيم مَن يتولى أمواله ويَحفظها، ويُخرج الزكاة مِنها والديون التي عَليه، لابُدّ من هذا، ولا يُترَك كلٌ يُتصرَف فيها من غير بصيرة." انتهى من موقع الشيخ.

واعلم أن كونك رجل البيت لا يعني أن تكون لك ولاية المال، فهذه ولاية خاصة لا تكون إلا للأب أو وصيه أو القاضي.

وأما ولاية النكاح على أختك، فإذا لم يوجد الأب ولا الجد ولا الابن، كانت الولاية لك.

ولا يلزم والدتك أن تعلمك بمالها وأملاكها، كما لا يلزم أختك ذلك، إلا أن يجعل القاضي لك الولاية في مالها.

وانظر في أنواع الولاية: جواب السؤال رقم: (275244).

والله أعلم.

معاملات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب