بدأت شراكة مع صاحب لي، وبعد حوالي ستة أشهر نويت ان أخرج بمنتج قد كنت بدأته بنفسي دون مساهمته فيه، لكن لم يكن ذلك صريحا مع أني كان في ذهني أنه فهم من محادثاتنا لأني كنت أبيع لزبائن خاصين بي ونشترك فيما يبيع هو لاني اعطيه المنتج. بعد عام، وعند القسمة وفك الشراكة وتغيير بنودها طالبني بما كنت حصلته من مال لي، بعد التحاكم إلى إمام في حينا اعطيته نصف ما حصلت. الآن باقي ديون على زبائن كنت المشرف عليهم فأنا أنوي اعطاءه النصف مما يسددونه لي. سؤالي هو عنن نوع آخر من الزبائن، هم زبائن كانو معي وأنا أستمر في تقديم خدمات لهم، وزبائن آخرون تحدثوا معي في فترة العام لكنهم لم يشتروا مني المنتج واشتروه بعد فك الشراكة، فهل الدخل المحصل من هؤلاء يشترك معي فيه بحكم اني تعرفت عيهم ودخلوا في اتصال معي في فترة شراكتنا أم هو دخل لا يشترك معي فيه لأننا غيرنا الشراكة بصراحة وتلك المعاملات حدثت بعدا هذا التغيير في الشراكة وفكها؟
الحمد لله.
فيه إجمال، وكان ينبغي بيان المقصود بالخدمات وتعلقها بالمنتجات، فلو بعت-مثلا- منتجا أثناء قيام شركة، وتعلق بهذا المنتج صيانة دورية بأجرة، فيلزم الاتفاق عند فض الشركة على اقتسام الزبائن أو التراضي على طريقة معينة للتعامل مع من اشتروا هذه المنتجات؛ لأن هذه الخدمات متعلقة بالشركة وراجعة إليها، فلا يستأثر بها أحد الشركاء دون الآخر.
وأيضا، فإذا تم عرض منتج على زبون أثناء الشركة، وتطلب ذلك جهدا ووقتا، ثم تم البيع بعد فض الشركة، فيلزم إخبار الشريك والتفاوض معه في اقتسام الربح؛ لأن الربح نتج عن عمل وجهد حصل أثناء الشركة.
هذا ما لم يتفق الشركاء عند الفض على أن كل شريك يتصرف فيما يأتيه من صيانة، أو بيع أو غير ذلك مع قطع النظر عن كونه امتدادا لعمل الشريك أثناء الشركة.
وأما من حيث العموم، فإن الشركة إذا انفضت، فلا حرج على طرف من أطرافها أن يتعامل مع زبائن الشركة السابقين، ولا يُحجر عليه في ذلك، فلا يكلف الإنسان أن يقطع الصلة بالزبائن، أو يتخلص من أرقام العملاء ونحو ذلك، وليس للشريك اشتراط ذلك عند فض الشركة
ولا يلزم الشريك أن يعطي شيئًا من ربحه لشريكه؛ لأنه تعامل مع زبائن عرفهم عن طريق الشركة، ولو قيل بذلك للزم أن تبقى الشركة، والأصل أنها عقد غير لازم وقد انفضت.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (417781)
والله أعلم.