الحمد لله.
إذا لم يكن من مهام عملك الإشراف على تركيب هذه الكاميرات، ولا استلام هذا العمل: فلا حرج فيما قمت به من التواصل مع الشركة المصنعة، ووكيلها المحلي، وإحضار مقاول من الباطن، ولا حرج في أخذ نسبة من الربح مقابل ذلك.
وإذا تم هذا التواصل خارج وقت عملك، أو أثناءه ولم يستغرق إلا وقتا يسيرا: فلا حرج عليك، وإلا فالأصل أن وقت دوام الموظف حق لجهة لعمله، لا يجوز أن يعمل فيه لحساب نفسه.
وأما إن كان من مهام عملك الإشراف على تركيب هذه الكاميرات، أو استلامها من الجهة المصنعة، فلا يجوز ما ذكرت من إحضار مقاول، والتربح من وراء ذلك؛ لأنك وكيل مؤتمن، يجب أن تعمل لمصلحة موكلك، وتستقصي له في ذلك، فلا يجوز أن تعمل لمصلحة نفسك، لما في ذلك من تعارض المصالح، مصلحة العمل، ومصلحة الوكيل، فيُمنع من ذلك حتى لو فرض أن العمل تم بصورة حسنة.
ولهذا منع جماعة من الفقهاء أن يبيع الوكيل لنفسه، أو أن يشتري من نفسه؛ لأنهم متهم في تصرفه، بأنه إنما أراد أن يحابي نفسه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 68): " (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصي).
وجملة ذلك: أن من وُكل في بيع شيء، لم يجز له أن يشتريه من نفسه، في إحدى الروايتين. نقلها مُهنّا. وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي.
وكذلك الوصي: لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه، في إحدى الروايتين. وهو مذهب الشافعي" انتهى.
وعلل المنع بقوله: " ولأنه تلحقه التهمة، ويتنافى الغرضان في بيعه نفسه، فلم يجز" انتهى.
وإذا كان من مهامك استلام العمل من الشركة المصنعة، كان إحضارك المقاول الذي ينفذ العمل مظِنَّة المحاباة، وعدم أداء الواجب كما يجب، فحقيقة الأمر أنك تستلم العمل من نفسك!
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم (218822)، وهو في تحريم أن يكون الموظف شريكا في الباطن لأحد المقاولين، أو أن يأخذ عمولة من المقاولين.
والله أعلم.