الحمد لله.
أولا:
لا حرج في بيع وشراء العملات، إذا حصل التقابض في المجلس، وخلت المعاملة من الرافعة أو الهامش، بأن كان المتعامل يتعامل بماله فقط.
وينظر في تحريم استعمال الرافعة المالية حتى مع عدم رسوم على التبييت: جواب السؤال رقم (125758) ورقم (106094)
ثانيا:
يشترط حصول التقابض في المجلس عند بيع العملات بعضها ببعض.
والأصل في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
والدنانير والدولارات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد، وهذا هو القبض الحقيقي.
وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإيداع في الحساب، أو استلام الشيك المصدق، أو ورقة الحوالة، يقوم مقام قبض النقود، ويسمى القبض الحكمي.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن "القبض" ما يلي:
" أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق - اعتباراً وحكماً – بالتخلية، مع التمكين من التصرف، ولو لم يوجد القبض حساً.
وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.
ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:
القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ - إذا أُودِع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف، في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية ...
2 - تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف" انتهى من مجلة مجمع الفقه (ع 6، ج 1 ص 453).
ثالثا:
إذا كان المال يدخل إلى حسابك على المنصة في نفس مجلس التعامل، ويمكنك سحبه وتحويله والتصرف فيه، وكذلك الطرف الآخر، فقد حصل التقابض المطلوب.
وأما تحويل مالك الذي بالعملة المحلية إلى الوسيط، فإنك تعملين من حسابك البنكي تحويلا للوسيط بالدولار، فيصله دولارات.
وعلى فرض أنه يصله دنانير مثلا، فيقوم هو بتحويلها إلى دولارات، فلا حرج في ذلك؛ لأنه وكيل عنك.
والله أعلم.