الأربعاء 6 ربيع الآخر 1446 - 9 اكتوبر 2024
العربية

حكم التعامل بالفوركس الإسلامي

السؤال

أعلم أن التعامل بنظام الفوركس العادي به ربا ومخالفات أخرى وهو محرم كما أشار إلى ذلك المجمع الفقهي، وسؤالي حول التعامل مع الفوركس الإسلامي هو أيضا به بعض المخالفات ولكن ليس فيه الربا الصريح، وأنا لا أقوم فيه إلا بعملية واحدة أربح بها، وهي شراء الذهب في الرخيص وبيعه في الغالي، وأكسب فرق السعر، لا أتعامل بغيرها وأحقق منها مكاسب طائلة ، ولكني علمت أن الفوركس لا يجعلني أتاجر بنقودي التي أودعتها فيه، بل هي مجرد تأمين على الخسارة إن حدثت، ليأخذوا حقهم منها، والمتاجرة تكون عن طريق الرافعة المالية التي تضاعف المبلغ الذي أودعته ربما إلى مائة ضعف، يعني أنا أودعت ألف دولار، وأستطيع إجراء صفقة بمائة ألف دولار، وهم لا يأخذون فائدة على ذلك، ولكن يستفيدون من فرق السعر بين الطلب والبيع، أي لا يقرضوني لسواد عيوني، ولكن لأجل أني لما أقترض فسأقوم بالعملية من خلالهم وسيكسبون، وإن كانوا لا يأخذون الربا. فما حكم الأموال التي أربحها ، وإذا كان هناك إثم فعلى من؟ وهل لو أخرجت مبلغا معينا من ذلك المال تكون حلالا ؟

ملخص الجواب

صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم ومنع المتاجرة بالهامش أو بنظام الفوركس. وما جاء في القرار من أسباب التحريم، سلم ما سمي بالفوركس الإسلامي من محذور واحد وهو رسوم التبييت لكنه لم يسلم من الجمع بين السلف والمعاوضة ومن محذور تأخير القبض ومن الإضرار بالاقتصاد.

الجواب

الحمد لله.

المتاجرة بالهامش، أو بنظام الفوركس صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع، وينظر نص القرار في جواب السؤال رقم 106094، وما جاء في القرار من أسباب التحريم، لم يسلم ما سمي بالفوركس الإسلامي! من أكثره.

فأسباب التحريم التي ذكرها المجمع:

  •  ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم ".

فإلغاء بعض المؤسسات التي تتعامل بالمارجن هذه الرسوم، لا يعني حل معاملتها، لبقاء المحاذير التالية:

  • الجمع بين سلف ومعاوضة، وقد ذكرت أنهم لا يقرضونك مجانا، وإنما لتشتري وتبيع من خلالهم، فيستفيدون الفرق.

جاء في قرار المجمع: "ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع... الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.

  • عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض، كبيع العملات، والذهب والفضة، وهذا من ربا النسيئة.

قال المجمع: "بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف ".

  • الإضرار بالاقتصاد، وفي قرار المجمع: "رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل (المستثمر)، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة." انتهى.

فما يسمى بالفوركس الإسلامي سلم من محذور واحد وهو رسوم التبييت، لكنه لم يسلم من الجمع بين السلف والمعاوضة، ومن محذور تأخير القبض، ومن الإضرار بالاقتصاد.

فنصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى، وتدع هذه الوسيلة المحرمة من وسائل الكسب، وأن تعلم بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأن الحرام ممحوق البركة، سيء العاقبة، نسأل الله لنا ولك العافية.

ولمزيد الفادئة، ينظر هذه الأجوبة: 327625، 373992، 383261، 331037، 507039، 474431.

والله أعلم.

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب