حكم الإضراب عن العمل

24-09-2000

السؤال 5230


ما حكم الإضراب عن العمل لتحقيق بعض المطالب للعامل أو تحسين بعض الأوضاع ؟

الجواب

الحمد لله.

إن الإضراب إخلال في عقد العمل بين العامل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى ، ولقد دعى الله عز وجل في كتابه الكريم إلى الالتزام والوفاء بالعهود والمواثيق التي يقطعها الإنسان على نفسه تجاه الغير ، ولا بد أن يقوم العامل بجميع الأعمال الموكلة إليه على الوجه الذي يرضي الله تعالى مصداقاً لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة /1

وقد يصاحب الإضراب بعض المفاسد وأعمال الشغب ومظاهر العنف ، وهذا ما لا يرتضيه الشارع بناء على القاعدة الفقهية : درء المفاسد أولى من جلب المنافع ، وهناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق المطالب وقد تكون أكثر فاعلية وجدوى من الإضراب ، والإنسان العاقل لا يترك باباً وفق أسس سليمة شرعية إلا وطرقه .

أما الانقطاع عن العمل بسبب عدم دفع الأجور والرواتب فهذا جائز ، لأن رب العمل أخل بالعقد ، فللعامل أن ينقطع عن العمل حتى يدفع له أجره ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) رواه ابن ماجه والله أعلم .

أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب