أعطى الزكاة لأخيه ولم يعلمه أنها زكاة فرد إليه المال بعد مدة فكيف يتصرف فيه؟

13-08-2024

السؤال 524411

أعطيت أخي من زكاة المال، ولم أخبره أنها زكاة، وقام بردها عند تحسن ظروفه المالية، فهل أخرجها زكاة مرة أخرى؛ باعتبار أنه لم يتم أخراجها، أم أتصدق بها عنه؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كان أخوك مستحقا للزكاة لكونه فقيرا أو مسكينا، لا دخل له، أو له دخل لا يكفيه، وكانت لا تلزمك نفقته، جاز أن تعطيه من الزكاة.

وإنما تلزمك نفقته إذا كنت ترثه لو مات، لعدم وجود والد أو ابن ذكر له.

فإذا لزمتك نفقته لم يجز أن تدفع الزكاة له، إلا أن يكون غارما، فتعطيه لسداد دينه.

وينظر: جواب السؤال رقم: (284502).

ثانيا:

إذا كان الشخص مستحقا للزكاة، وأعطي المال بنية الزكاة، لم يجز إيهامه بأن المال قرض، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (330615).

ثالثا:

إذا أعطيت الزكاة للمستحق، فلا ينبغي إخباره أن المال زكاة، وإنما يقال له: هذه مساعدة، أو خذ هذا المال ولا ترده، ونحو ذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيراً: لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة، قال الحسن: أتريد أن تقرّعه؟! لا تخبره.

وقال أحمد بن الحسن: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول: هذا من الزكاة، أو يسكت؟ قال: " ولم يبكِّته بهذا القول؟! يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه؟! " انتهى من "المغني" (2/ 508).

وقال الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 500): " ولا يشترط إعلامه أو علمه بأنها زكاة، بل قال اللقاني: يكره إعلامه؛ لما فيه مِن كسر قلب الفقير، وهو ظاهر، خلافاً لمَن قال بالاشتراط" انتهى.

وإنما يخبر بالزكاة إذا كان ظاهره القوة والغنى والقدرة على الكسب ، فيقال له: هذا المال زكاة ولا تحل إلا لمستحقها، لما روى أبوداود (1391)، والنسائي (2551) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ وصححه الألباني.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "مسألة: إذا جاءك سائل يسأل الزكاة، ورأيته جلدا قويا، فهل تعطيه أم لا؟

الجواب: نقول: عظه أولا، وقل: إن شئت أعطيتك، ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين أتيا إليه يسألان من الصدقة ، فرآهما جلدين، وقال: ( إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب) انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 270).

وكذلك من عُلم أنه لا يقبل الزكاة، فلابد من إخباره أن المال زكاة.

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/ 263): " (وإن علمه أهلا) لأخذ الزكاة ... (ويعلم) المخرج (من عادته) أي المدفوع له (أنه لا يأخذها)، أي الزكاة (فأعطاه ولم يعلمه) أنها زكاة: (لم يجزئه) دفعها له؛ لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا" انتهى.

رابعا:

إذا رد أخوك المال، فلا تقبله منه، فإن كنت قد فعلت وقبلته، فأرجع إليه المال ولو على سبيل الهدية، فإن أبى، فأعطِ المال لمستحق للزكاة؛ لأن الزكاة يجب أن تملك للفقير، وقد بان أنه لم يحصل ذلك في المرة الأولى، فلا تزال ذمتك مشغولة بها حتى تخرجها.

وينظر جواب السؤال (313134 )

والله أعلم.

مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب