أقراص فيتامين دال، له مصدران إما من صوف الغنم أو من الأشنة، فهل الأشنة حلال؟ لم يذكر شيء بالنسبة للدواء، لكنه يحتوي على جيلاتين ولا أعرف المصدر.
الحمد لله.
الأشنة: هي كائنات تعايشية تتكون من ترافق بين الطحالب الخضراء المجهرية أو الجراثيم الزرقاء cyanobacteria وفطريات خيطية. وتكون العلاقة بينهما في تكافل حيث يقوم الطحلب بعملية البناء الضوئي، ويقوم الفطر بامتصاص الماء والأملاح. وبذلك يتحقق التوازن في تحصيل الغذاء بين الطرفين. تأخذ الشيبية الشكل الخارجي للفطر الشريك، لذلك تسمى بناء على نوع الفطر. عادة ما يشكل الفطر الغالبية العظمى من كتلة الشيبية، لكن في بعض حالات الشيبيات الخيطية أو الهلامية لا تكون هذه القاعدة ثابتة دوما.
ويختلف لون الأشنات على حسب نوع الطحلب فقد يكون أخضر أو بنى أو أحمر.
وتستخدم كمصدر للأصباغ منذ القدم، وذلك لاحتوائها مركبات كيميائية غير عادية.
واستخدمت أيضا في صناعة الأدوية والعطور وبعضها كمصدر غذائي
انظر:” الموسوعة العربية” (الأشن)
وموسوعة ويكبيديا (أشنيات)
ثانياً:
الأصل في الأشياء الحل والإباحة، إلا ما بان ضرره، ومن خلال التوصيف العلمي للأشنة، فلا يوجد محذور شرعي في تناولها، مستقلة أو مركبة أو محولة، فالأصل في الأشياء الحل حتى يرد الدليل على منعها، أو يظهر أنّ فيها ضررا.
قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ البقرة/29.
وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ البقرة/ 168.
وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ الأعراف/ 32.
وعن أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : قَالَ: (مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ، فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا)، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} . رواه البيهقي في السنن الكبرى (19724)، وحسنه الألباني في “السلسلة الصحيحة” (2256).
لكن الشيء الذي ثبت ضرره: لا يجوز تناوله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجه (2341)، وصححه الألباني في “صحيح ابن ماجه”.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها: أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها، ومماستها.
وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة، فيما لا يُحْصَى من الأعمال، وحوادث الناس.
وقد دل عليها أدلة عشرة – مما حضرني ذكره من الشريعة – وهي : كتاب الله، وسنة رسوله، واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وقوله : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا )، ثم مسالك القياس، والاعتبار، ومناهج الرأي، والاستبصار ” .انتهى من “مجموع الفتاوى” (21/535).
أما ما يتعلق بالجيلاتين، فقد سبق في الموقع إجابة وافية مفصلة فيرجع إليها: (219137)
والله أعلم.