الحمد لله.
أولاً :
يجوز للزوج أن يهب لزوجته من ماله ما يشاء ، ولا يجب العدل بينها وبين أولاده ، لكنَّ ذلك مشروط بعدم قصد الإضرار بالورثة .
ثانياً :
أوجب الله تعالى على الآباء والأمهات العدل بين أبنائهم في العطية ، فلا يحل لهما إعطاء واحد دون الباقين ، فإن فعلوا ؛ فإما أن يستردوا ما أعطوا ، وإما أن يعطوا الباقين حتى يتحقق العدل .
وما فعلتْه أمكِ من إعطاء شقة ومحل ومكان آخر لأخيكِ هو من الأمور المحرَّمة ، والواجب عليها أن تعدل بينكما .
فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلتُ ابني هذا غلاماً ، فقال : أكلَّ ولدك نحلتَ مثلَه ؟ قال : لا ، قال : فارجعه . رواه البخاري (2446) ومسلم (1623) . وفي رواية للبخاري (2587) : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ .
وقد سبق في جواب السؤال (67652) وجوب عدل الأم في العطية بين أولادها ، وأن العدل بين الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .
والله أعلم .